All legislation

مرسوم Decree No. 7621 09/04/2021

قبول هبة مقدمة من الـمفوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7621
Date
09/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 975-976
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11482 تاريخ 29/05/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7621 تاريخ 09/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 11482 / 2023 )

قبلت الهبة الـمقدمة من الـمفوضية السامية للأمم الـمتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات الـمديرية العامة للدفاع الـمدني قيمتها الإجمالية /124.500.000/ل.ل ماية وأربعة وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نـوع الهبة

اللون

رقم الشاسي

ابيض

ابيض

ابيض

ابيض

ابيض

ان هذه الآليات بحالة جيدة وصالحة للإستعمال وأعفيت من الرسوم الجمركية.

"إن هذه الآليات بحالة جيدة وصالحة للإستعمال وأعفيت من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب بما فيه رسم الحد الأدنى (5%) ومن الرسم الجمركي الـمقطوع البالغ (3%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الـمرفأ ومن رسم الطابع الـمالي ومن حصة الخزينة من رسم الخزن»، .

TOYOTA FORTUNER TG N51L EKPSKV

MHFYX59G308051106

TOYOTA FORTUNER TG N51L EKPSKV

MHFYX59G408050336

TOYOTA FORTUNER TG N51L EKPSKV

MHFYX59G608050211

TOYOTA LC PRADO PETROL

JTEBU9FJ4EK069749

TOYOTA LC PRADO PETROL

JTEBU9FJ5E5049380

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني