All legislation

مرسوم Decree No. 8406 19/10/2021

تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

Type
مرسوم · Decree
Number
8406
Date
19/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 03/11/2021, p. 2064-2066
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8973 تاريخ 29/03/2022 (Art. 8)
مرسوم رقم 8845 تاريخ 25/02/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 8406 تاريخ 19/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الأمراض المعدية في لبنان(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لاسيما المادة /2/ منه،

بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6296 تاريخ 24/4/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6329 تاريخ 5/5/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6403 تاريخ 28/5/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6443 تاريخ 4/6/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6665 تاريخ 17/7/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6684 تاريخ 28/7/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 7615 تاريخ 9/4/2021 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه بتاريخ 29/9/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد تمديد حالة التعبئة العامة التي اعلن تمديدها بالمرسوم رقم 7615 تاريخ 9/4/2021 اعتباراً من تاريخ 1/10/2021 ولغاية 31/12/2021 ضمناً.

المادة 2

يفرض على المواطنين وضع الكمامات ويطلب الى الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.

المادة 3

تفعل وتنفذ التدابير والاجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة، وذلك خلال فترة التعبئة العامة المذكورة اعلاه.

المادة 4

يطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على فيروس كورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية والنقابات والجمعيات السياحية والتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالاجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء.

المادة 5

يكلف وزير الصحة العامة استكمال التواصل مع الشركات المصنعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين، ويسمح للقطاع الخاص تأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية و/أو قطاعية تحت اشراف وضوابط وزارة الصحة العامة.

المادة 6

يطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره كما التنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

المادة 7

يطلب الى وسائل الإعلام، التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية والصحية والسلطات المحلية، والاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في الإلتزام بإجراءات الوقاية واجراء اللقاحات.

المادة 8

Amended 31/03/2022

(عدلت بموجب مرسوم 8973 / 2022 )

لجهة تحديد الوزارات والادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات نسبة حضور الـموظفين بـ3 أيام أسبوعيا كحد أدنى بدلا من 66% من العدد الاجمالي للـموظفين للموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير والاجراءات اللازمة للوقاية من تفشي الوباء.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/03/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/03/2022 · Replaced by مرسوم رقم 8973 تاريخ 29/03/2022, art. 1 · the Lebanese University's text

    لجهة تحديد الوزارات والادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات نسبة حضور الـموظفين بـ3 أيام أسبوعيا كحد أدنى بدلا من 66% من العدد الاجمالي للـموظفين للموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير والاجراءات اللازمة للوقاية من تفشي الوباء.

المادة 9

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: امين سلام وزير المالية الامضاء: يوسف خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير السياحة الامضاء: وليد نصار وزير الصناعة الامضاء: جورج بوشكيان وزير العدل الامضاء: هنري خوري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: جورج القرداحي وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم