إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية الـمتعلقة بالتحكيم(،
وبعد استشارة هيئة التشريع والإستشارات (الرأي رقم 153/2020 تاريخ 24/2/2020 والرأي رقم 732/2020 تاريخ 15/9/2020)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُجاز لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تـنتج عن تنفيذ عقود الـمشاريع الـمموّلة من إتفاقية القرض الـموقعة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لـمشروع الطرقات والعمالة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 شباط 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ميشال نجار
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العمل
الامضاء: لـميا يمين