المادة 1
يُجاز لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تـنتج عن تنفيذ عقود الـمشاريع الـمموّلة من إتفاقية القرض الـموقعة بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لـمشروع الطرقات والعمالة.