All legislation

قرار Decision No. 73 15/03/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية للطاقة البديلة في دير القمر وضواحيها م.م

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
15/03/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 15/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمـادة 49 مـن مشـروع القانـون الـمـوضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحـل الجمـعـيـة التعاونية للطاقة البديلة في دير القمر وضواحيها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 26/ت1 تاريخ 23/3/2010، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 1539/1 تاريخ 5/5/2010، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/3/2021 مدير عـام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد