إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،
بناء على الـمـادة 49 مـن مشـروع القانـون الـمـوضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجـمـعـيـة التعاونية لصناعة مواد البناء في مزرعة الضهر م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 40/1/ق تاريخ 12/2/1982، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالـرقـم 248/1 تاريخ 6/4/1982، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/3/2021
مدير عـام التعاونيات
الـمهندس غلوريا أبو زيد