المادة 1
تُحل الجـمـعـيـة التعاونية لصناعة مواد البناء في مزرعة الضهر م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 40/1/ق تاريخ 12/2/1982، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالـرقـم 248/1 تاريخ 6/4/1982، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.