All legislation

قرار Decision No. 50 29/03/2021

تعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
29/03/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1017-1023
Status
In force
Amended by
قرار رقم 57 تاريخ 02/05/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 29/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة( لا سيما الـمادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)، وتعديلاته

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 (قانون إنشاء محميتين طبيعيتين في بعض الجزر أمام شاطئ طرابلس(،

بناء على التسميات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

ــ كتاب رئيس بلدية طرابلس رقم 242/ص تاريخ 30/7/2020 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2169/ب تاريخ 4/8/2020،

ــ قرار القائم بأعمال بلدية الـميناء/ محافظ لبنان الشمالي رقم 157/ص تاريخ 16/9/2020 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2169/ب تاريخ 18/9/2020

ــ كتاب لجنة رعاية البيئة تاريخ 7/11/2020 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2169/ب تاريخ 19/11/2020،

ــ كتاب جمعية سلامة البيئة البحرية رقم ص/22 تاريخ 30/11/2020 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 4371/ب تاريخ 11/12/2020،

بناء على اقتراح الـمدير العام رقم 4371/ب تاريخ 26/2/2021،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 25/05/2023

تعيين لجنة من الـمتطوعين لـمحمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية قوامها:

الـمهندس عامر حداد ــ عن بلدية الـميناء ــ رئيسا للجنة

الـمهندس محمد نور الأيوبي ــ عن بلدية طرابلس

د. غسان رمضان جرادي ــ خبير في العلوم البيئية

الاختصاصي سامر مطيع فتفت ــ خبير في علـم الايكولوجيا البحرية

الاختصاصي مجد كميل حبيب ــ خبير في علـم الاحياء البحرية والايكولوجيا

السيد محمد نهاد الزيلع ــ عن جمعية لجنة رعاية البيئة

السيد مصطفى النوري ــ عن جمعية سلامة البيئة البحرية

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/05/2023 · the Lebanese University's text

    تعيين لجنة من الـمتطوعين لـمحمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية قوامها:

    الـمهندس عامر حداد ــ عن بلدية الـميناء ــ رئيسا للجنة

    الـمهندس محمد نور الأيوبي ــ عن بلدية طرابلس

    د. غسان رمضان جرادي ــ خبير في العلوم البيئية

    الاختصاصي سامر مطيع فتفت ــ خبير في علـم الايكولوجيا البحرية

    الاختصاصي مجد كميل حبيب ــ خبير في علـم الاحياء البحرية والايكولوجيا

    السيد محمد نهاد الزيلع ــ عن جمعية لجنة رعاية البيئة

    السيد مصطفى النوري ــ عن جمعية سلامة البيئة البحرية

  2. Version 2.0 · from 25/05/2023 · Replaced by قرار رقم 57 تاريخ 02/05/2023, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية جزر النخل الطبيعية رقم 121 تاريخ 9/3/1992، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3000/ب تاريخ 4/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي. (ملحق رقم (2))

المادة 4

تـقـيـم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في الـمديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصـويـت، وتقترح الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. كما وتقوم الدائرة الاقليمية في محافظة لبنان الشمالي بمتابعة اعمال لجنة هذه الـمحمية وذلك وفقا للبند 9 ــ الـمادة 31 من الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009، وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم عند الحاجة.

29 آذار 2021 وزير البيئة دميانوس قطار