إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما الـمادة الاولى منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 (قانون إنشاء محميتين طبيعيتين في بعض الجزر أمام شاطئ طرابلس(،
بناء على قــرار وزير البيئة رقــم 50/1 تــاريــخ 29/3/2021 القاضي بتعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية،
بناء على كتاب جمعية لجـنـة رعاية البيئة تـاريـخ 29/11/2022 الـمـسـجـل في وزارة البيئة برقم 2957/ب 2022 تاريخ 30/11/2022،
يقرر ما يلي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 50/1 تاريخ 29/3/2021 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية لجهة تعيين السيد بشاره كبريال حبيب كممثل عن جمعية لجنة رعاية البيئة في لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية عوضا عن الـمرحوم السيد محمد نهاد الزيلع، الذي كان يمثل هذه الجمعية في لجنة الـمحمية وقد توفي بتاريخ 15 تشرين الاول 2022
ويبقى الباقي دون تعديل.
2/5/2023
وزيـر البيئة
د. ناصر ياسين