All legislation

قرار Decision No. 52 15/02/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الثاني من سنة 2021 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
15/02/2021
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 576
Status
In force
Amended by
قرار رقم 183 تاريخ 30/03/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 15/02/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتباراً من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمناً، الـمدد لغاية 07/02/2021 ضـمـنــاً بـمـوجــب القــرار رقــم 46/م ص تــاريــخ 21/01/2021،

بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

بقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 21/03/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الثاني من سنة 2021 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

15 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني