All legislation

مرسوم Decree No. 7444 10/02/2021

قبول هبة مقدمة من شركة علي عبد الوهاب الـمطوع لصالح وزارة الصحة العامة ـ الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى سبلين الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
7444
Date
10/02/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 500-501
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7880 تاريخ 18/06/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7444 تاريخ 10/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019(،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 24/06/2021

Replaced by مرسوم رقم 7880 تاريخ 18/06/2021, article 1, from 24/06/2021. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من السيد فيصل علي عبد الوهاب الـمطوع لصالح وزارة الصحة العامة ــ الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى سبلين الحكومي، وهي عبارة عن معدات طبية بقيمة /418.000/ دولار أميركي )اربعماية وثمانية عشر الف دولار أميركي)، بالاضافة الى مصاريف الشحن الجوي لتلك الـمعدات الى بيروت.

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/06/2021 · the Lebanese University's text

    قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من السيد فيصل علي عبد الوهاب الـمـطـوع لـصـالـح وزارة الصحة العامة ــ الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى سبلين الحكومي، وهـي عـبـارة عـن مـعـدات طبية بقيمة /418.000/ دولار أميركي (اربعماية وثمانية عشر الف دولار أميركي(.

  2. Version 2.0 · from 24/06/2021 · Replaced by مرسوم رقم 7880 تاريخ 18/06/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من السيد فيصل علي عبد الوهاب الـمطوع لصالح وزارة الصحة العامة ــ الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى سبلين الحكومي، وهي عبارة عن معدات طبية بقيمة /418.000/ دولار أميركي )اربعماية وثمانية عشر الف دولار أميركي)، بالاضافة الى مصاريف الشحن الجوي لتلك الـمعدات الى بيروت.

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني