إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 7444 تاريخ 10/2/2021 الـمتعلق بقبول هبة مقدمة من السيد فيصل علي عبد الوهاب لصالح وزارة الصحة العامة ــ الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى سبلين الحكومي،
بناء على إقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 7444 تاريخ 10/2/2021 لتصبح على الشكل التالي: قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من السيد فيصل علي عبد الوهاب الـمطوع لصالح وزارة الصحة العامة ــ الـمؤسسة العامة لادارة مستشفى سبلين الحكومي، وهي عبارة عن معدات طبية بقيمة /418.000/ دولار أميركي )اربعماية وثمانية عشر الف دولار أميركي)، بالاضافة الى مصاريف الشحن الجوي لتلك الـمعدات الى بيروت.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 حزيران 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني