إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القاون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)، لا سيما الـمادة 7 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 52 تــاريــــخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على إقتراح وزيري الخارجية والـمغتربين والطاقة والـمياه،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
ابرم اتفاق التعاون الـمالي لعام 2017 الـمرفق ربطاً بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الـمانيا الاتحادية، الـمتضمن هبة مالية بقيمة /13/ مليون يورو في اطار دعم مشروع برنامج الـمياه والصرف الصحي للـمجتمعات الـمضيفة للاجئين ــ الـمرحلة الثانية.
تقوم الجهة الـمانحة بتسديد كافة الـمدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات الـمنفذة / أو الـمتعاقدة مع الـمشروع.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رمزي الـمشرفية
وزير البيئة
الامضاء: دميانوس قطار
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: شربل وهبه
وزيـر الطاقة والـمياه
الامضاء: ريمون غجر