All legislation

قرار Decision No. 267 22/04/2021

إعفاء بيع الأسهم وسندات الدين من رسم الطابع الـمالي

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
22/04/2021
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1076-1077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 22/04/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 67 تــاريـــخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي(،

بناء على القانون النافذ بالـمرسوم رقم 5439 تاريخ 20/9/1982 وتعديلاته (إقرار إعفاءات ضريبة وأحكام ترمي الى تطور السوق الـمالية في لبنان) لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 33/2020 ــ 2021 تاريخ 8/12/2020(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدّد هذا القرار أصول تطبيق الإعفاءات من رسم الطابع الـمالي عملا بأحكام الـمادة 2 من القانون الـمنفذ بموجب الـمرسوم رقم 5439 تاريخ 20/9/1982 وتعديلاته.

المادة 2

تشمل الاعفاءات من رسم الطابع الـمالي، من أجل تطوير السوق الـمالية في لبنان الـمستندات التالية:

1ــ شهادة الإيداع التي تصدرها الـمصارف.

2ــ سندات الدين التي تصدرها الشركات الـمغفلة تطبيقا لأحكام الـمواد 122 حتى 143 من قانون التجارة وعقود التعهد بالإكتتاب بها وعقود بيعها وشرائها.

3ــ عقود بيع وشراء أسهم الشركات الـمغفلة اللبنانية.

4ــ سندات الخزينة اللبنانية وعقود بيعها وشرائها.

المادة 3

للإستفادة من الإعفاء من رسم الطابع الـمالي بالنسبة لبيع الأسهم والسندات، يجب أن تتم عملية بيع الأسهم والسندات ضمن نطاق السوق الـمالية اللبنانية.

المادة 4

تعفى سندات الدين التي تصدرها الشركات الـمغفلة وعقود الإكتتاب بها وعقود بيعها وشراؤها من رسم الطابع الـمالي عند توفر الشروط التالية:

1ــ أن تكون هذه السندات قابلة للتداول ولها قيمة إسمية واحدة.

2ــ ان لا تزيد قيمة هذه السندات عن مثلي رأسمال الشركة الـموجود بحسب الوضعية الـمالية الـمدققة.

المادة 5

إن تضمين التفرغ الخاصة بالاوراق الـمالية الواردة في الـمادة الثانية من هذا القرار، إلتزامات للـمستقبل أو ربطها بأية تسوية لديون يمنع عنها الإستفادة من الإعفاء من رسم الطابع الـمالي.

المادة 6

تبت الدائرة الـمالية الـمختصة بصحة إعفاء الأوراق الـمالية الـمتداول بها، والـمنصوص عليها في الـمادة 2 من هذا القرار، من رسم الطابع الـمالي.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني ويعمل به فور نشره.

22 نيسان 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني