المادة 4
تعفى سندات الدين التي تصدرها الشركات الـمغفلة وعقود الإكتتاب بها وعقود بيعها وشراؤها من رسم الطابع الـمالي عند توفر الشروط التالية:
1ــ أن تكون هذه السندات قابلة للتداول ولها قيمة إسمية واحدة.
2ــ ان لا تزيد قيمة هذه السندات عن مثلي رأسمال الشركة الـموجود بحسب الوضعية الـمالية الـمدققة.