The whole text

قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 In force

المادة 16

المادة 16

أ ــ على كل عضو من اعضاء اللجنة الالتزام حكما بقراراتها ولو كان له تحفظ عليها ولا يجوز للعضو مخالفة النظام الداخلي للجنة أو قرارتها أو أهدافها ولا يجوز استغلال اللجنة لـمصالح شخصية ولا يجوز له التخلف عن تنفيذ اي نشاط من الانشطة الـمقررة من قبل اللجنة دون عذر شرعي.

ب ــ يحظر على لجنة الـمحمية الطبيعية والعاملين فيها التقدم للاشتراك في صفقات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات التي تجريها اللجنة الا انه يجوز فقط في الحالات الاستثنائية لعضو اللجنة الاشتراك كأي فرد عادي ومن دون امتياز بالـمشاريع التي تنفذ لصالح الـمحمية اذا ما وقعت نوعية الاعمال الـمراد بتنفيذها ضمن اختصاصه حيث تكون هذه الحالات متعلقة بالاختصاصات النادرة كعلـم النبات وعلـم الطيور وعلـم الحشرات وعلوم اخرى لها علاقة بالنوع البيولوجي وصيانته.

المادة 16 من قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 https://lebaneselegislation.com/law/287837/article/16/