All legislation

قرار Decision No. 226 24/11/2020

تصديق النظام الداخلي للجنة محمية اليمونة الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
226
Date
24/11/2020
Official Gazette
Issue 17, 29/04/2021, p. 1081-1085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة( لا سيما الـمادة الاولى منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،

بناء على القانون رقم 10 تاريخ 20/02/1999 (إنشاء محمية طبيعية في اليمونة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما الـمادة 21 ــ البند 5 منه،

بناء على قرار وزير البيئة رقم 917/1 تاريخ 4/12/2019 )تعيين لجنة محمية اليمونة الطبيعية(،

بناء على كتاب لجنة محمية اليمونة الطبيعية تاريخ 12/9/2020 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 3795/ب تاريخ 30/10/2020 ومرفقاته.

بناء على اقتراح الـمدير العام رقم 3795/5 تاريخ 18/11/2020،

يقرر ما يلي:

محمية اليمونة الطبيعية - انشئت بموجب قانون 10 تاريخ 20/2/1999

المادة 1

ان لجنة محمية اليمونة الطبيعية هي لجنة مكونة من اثني عشر شخصا من الـمتطوعين يصار الى تعيينهم من قبل وزير البيئة لتقوم بالـمهام الـمحددة بالقانون رقم 10 تاريخ 1999/2/20 (انشاء محمية اليمونة الطبيعية).

بالاضـافـة الـى الـمهام الـمحددة بموجب القرار رقم 1/917 تاريخ 2019/12/4 (تعيين لجنة محمية اليمونة الطبيعية).

الفصل الاول: في المقر

المادة 2

في حال توفرت الاعتمادات، تتخذ اللجنة لنفسها مقرا مناسبا هو الاقرب ميدانيا للـمحمية الطبيعية وتقوم بتجهيزه لاحتياجاتها العملية والفنية بالـمعدات اللازمة والـمفروشات الضرورية وتؤمن له الـملاك البشري اللازم ليكون مقرا خاصا بالـمحمية الطبيعية الهدف الاساسي منه هو رفع مستوى الوعي البيئي لدى الـمجتمعات الـمحلية والتواصل الدائم معهم بالاضافة الى عقد الاجتماعات الدورية ومناقشة كافة الامور والـمواضيع الـمتعلقة بادارة الـمحمية الطبيعية والـمحافظة عليها وعلى التنوع الايكولوجي والبيولوجي واستدامته.

الفصل الثاني: في المناصب والاجتماعات

المادة 3

يعين اعضاء اللجنة مباشرة من قبل وزير البيئة بقرار تشكيل اللجنة و/ او عند شغور منصب لاي سبب كان.

المادة 4

خلال مدة لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ قرار التعيين تجتمع اللجنة وتتخذ صفة هيئة ناخبة يترأسها العضو الأكبر سنا يؤازره صغير السن يعاونه امين سر ومقرر من بين الاعضاء وتنتخب من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وامين سر وامين صندوق ومسؤول العلاقات العامة وذلك بالاقتراع السري ثم يصار الى وضع محضر لهذه الجلسة يوقعه اعضاء اللجنة وترفع نسخة عنه الى وزارة البيئة والـمراجع الـمشاركة بلجنة محمية اليمونة الطبيعية ويمكن للجنة الـمحمية الطبيعية ان تعيد توزيع الـمهام سنويا ما بين اعضائها كما على لجنة الـمحمية الطبيعية ان تشكل لجنة مالية تتألف من رئيس لجنة الـمحمية، وامين الصندوق.

المادة 5

تنتهي ولاية الاعضاء الـمنتخبين للـمناصب الـمشار اليها في الـمادة الرابعة مع نهاية ولاية اللجنة.

المادة 6

تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل ثلاثة شهر على الاقل ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلـما دعت الحاجة او الضرورة بناء على دعوة من رئيسها او بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها معلل بالاسباب الـموجبة.

المادة 7

لا تكون اجتماعات اللجنة مكتملة النصاب قانونا الا بالاكثرية الـمطلقة من الاعضاء (اي سبعة اعضاء على الاقل) تؤخذ القرارات باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 8

اذا لـم يكتمل النصاب القانوني لثلاثة جلسات دورية متتالية يرفع تقرير بذلك الى وزير البيئة لاتخاذ الاجراءات الـمناسبة بالخصوص حفاظا على مصلحة الـمحمية.

المادة 9

بموجب قرار من اللجنة يمكن دعوة اصحاب الاختصاص والخبراء والكفاءات الفريدة لحضور احد اجتماعات اللجنة والاستئناس برأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

المادة 10

يعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب عن حضور ثلاثة جلسات دورية متتالية بدون عذر مسبق وذلك بموجب قرار من اللجنة يرفع الى وزير البيئة للـموافقة.

الفصل الثالث: في المهام

المادة 11

أ ــ الرئيس:

يمارس الرئيس اثناء فترة ولايته الصلاحيات الآتية:

1 ــ يتولى رئاسة اللجنة ويراس اجتماعاتها ويتولى الاشراف على اعمالها وتنفيذ مقرراتها.

2 ــ يقوم بالاتحاد مع امين الصندوق بفتح الحسابات لدى الـمصارف الـمعتمدة وفق قرار اللجنة.

3 ــ يوقع بالاتحاد مع امين الصندوق جميع الايداعات والسحوبات.

4 ــ يوقع بالاتحاد مع امين الصندوق جميع الـمراسلات والحوالات الـمالية والشيكات واوامر الصرف.

5 ــ يتمتع بصلاحية التصرف بسلفة مالية شهرية لا تتجاوز الـمبلغ الـمليوني ليرة للنفقات الطارئة.

6 ــ يدعو اعضاء اللجنة الى الاجتماعات الدورية واذا دعت الحاجة يدعو الى جلسات استثنائية.

7 ــ يمثل اللجنة لدى السلطات والدوائر الحكومية والجهات الـمانحة ولدى الغير ويوقع عنها العقود والـمعاملات ويدافع عن حقوقها ويقاضي باسمها.

8 ــ يوقع على محاضرها مع من حضر الجلسات القانونية للاجتماعات.

9 ــ يوقع جميع مراسلات اللجنة والقرارات والبيانات والاعلانات الصادرة عن اللجنة.

10 ــ يقوم بالاجراءات الآيلة الى تفعيل دور اللجنة وفريق العمل الـمتفرغ لتحقيق جميع الاهداف الـمنصوص عنها بقانون انشاء الـمحمية الطبيعية وبالـملحق رقم واحد الـمرفق بقرار تعيين اللجنة.

ب ــ نائب الرئيس:

1 ــ يقوم مقام الرئيس في حال غيابه وفي هذه الحال له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.

ج ــ امين السر:

1 ــ ينظم ويرقم ويحفظ محاضر الجلسات ويبلغها للاعضاء.

2 ــ يتلقى الـمراسلات والـمعاملات والتبليغات الواردة.

3 ــ يحرر الـمراسلات والتبليغات الداخلية والخارجية ويعرضها على الرئيس لتوقيعها.

4 ــ يشرف على تنظيم وحفظ سجلات اللجنة ومحفوظاتها.

5 ــ ينظم جدول اعمال فريق عمل الـمحمية الطبيعية ويعرض مضمونه على اللجنة.

6 ــ ينظم سجلا خاصا بالصادر والوارد يكون مرجعا لقرارات اللجنة ومراسلاتها.

7 ــ يعد التقارير الـمنصوص عنها في بنود مهام لجان الـمحميات الطبيعية الصادرة عن وزارة البيئة ويعرضها على اللجنة.

8 ــ يقوم بتنظيم جداول اعمال اجتماعات اللجنة ويعرضها على الرئيس ليصار بعدها الى الدعوة لاجتماع اللجنة.

د ــ امين الصندوق:

1 ــ يؤتمن بشكل عام على اموال اللجنة.

2 ــ يحتفظ بالـمستندات وكافة الاتفاقات التي ينشأ عنها التزامات مالية.

3 ــ يكون مسؤولا عن قبض الايرادات بما فيها التبرعات لقاء ايصال أو سند قبض ذو ارومة وذلك بناء لقرار مسبق من اللجنة وايداعها فورا في حساب اللجنة لدى الـمصرف بعد تنظيم مستند دخل يبين الـمصدر والقيمة وقرار اللجنة يوقع عليه مع رئيس اللجنة.

4 ــ يتولى الصرف بموجب مستند دفع حسب نموذج وزارة البيئة يبين اوجه الصرف واسبابه ويوقع عليه مع رئيس اللجنة.

5 ــ يودع اموال اللجنة في مصرف تحدده اللجنة على ان لا يحتفظ في صندوق اللجنة بأكثر من مبلغ يحدد بموجب قرار صادر عن اللجنة لا يتعدى عشرة ملايين ليرة لبنانية كحد اقصى.

6 ــ يتولى سحب الـمبالغ الـمالية من الـمصرف الـمودعة فيه بناء على قرار يتخذ من قبل اللجنة ويجب ان يقترن توقيعه بتوقيع الرئيس على جميع الشيكات والحوالات وغيرها من الـمعاملات الـمالية العائدة للجنة.

7 ــ يعد مشروع الـموازنة بالاشتراك مع مدير الـمحمية الطبيعية والـمحاسب في حال وجوده وإلا مع مدير الـمحمية الطبيعية واللجنة الـمالية مجتمعة ويعرضه على اللجنة في الـمواعيد التي تحددها اللجنة كما يضع مشروع قطع حساب السنة الـمالية الـمنصرمة في الـمواعيد الـمحددة في جميع الحالات لا يجوز التصديق على الـميزانية قبل التصديق على قطع حساب السنة الـمنصرمة.

8 ــ ينظم سجلا ماليا للـمداخيل والـمصاريف يكون مرقما مسبقا وفقا لقواعد الـمحاسبة العامة ويحتفظ بالفواتير واوامر الصرف في ملفات خاصة يمكن الرجوع اليها عند الاقتضاء.

9 ــ يضع كل ثلاثة اشهر تقريرا مفصلا عن الوضع الـمالي ويقدمه للجنة.

10 ــ يشرف على ادارة ممتلكات الـمحمية الطبيعية الـمنقولة وغير الـمنقولة.

11 ــ يقوم بمهام الـمحاسب في حال عدم وجوده، على ان تقوم اللجنة الـمالية مجتمعة بعملية تدقيق الحساب في الحالتين اي وجود أو عدم وجود محاسب.

هــ ــ مسؤول العلاقات العامة:

1 ــ يكون مسؤولا عن اعمال الدعاية والاعلام لـلـجـنـة والـمحمية الطبيعية ونشر اخبارهما عبر وسـائـل الاعلام الـمختلفة بعد اخذ موافقة رئيس اللجنة.

2 ــ يكون مسؤولا عن الاتصال بالجهات الـمانحة والـمتبرعة والـممولة للـمشاريع التنموية البيئية للـمحمية الطبيعية شرط عدم البت بأي ناتج عن هذه الاتصالات الا بعد موافقة اللجنة.

3 ــ يتلقى ملاحظات الـمجتمع الـمحلي ويعرضها على اللجنة بعد تضمينها ملاحظاته عليها.

4 ــ يعاون امين السر في اعماله وينوب عنه في حال غيابه.

5 ــ يمثل اللجنة في الـمناسبات الخاصة والعامة وينسق علاقاتها بالادارات والـمؤسسات الرسمية والخاصة وذلك بتكليف من اللجنة أو رئيسها في الامور التي لا تنتظر الاجتماع التالي.

6 ــ ينظم علاقات اللجنة مع الـمؤسسات الاعلامية والامنية ويشرف على الانشطة الـمشتركة في اطار اهداف اللجنة وتوجيهاتها وبتكليف مسبق من اللجنة أو رئيسها في الامور التي لا تنتظر الاجتماع التالي.

7 ــ يقوم بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها اللجنة والتي تصب في خانة مسؤولياته.

الفصل الرابع: في الاحكام العامة

المادة 12

لا يجـوز لاي عضو من اللجنة اجراء الاتصالات والـمراسلات الخارجية والاعـلامـيـة مـا لـم يـكـن مكلفا بذلك من قبل اللجنة، خاصة في الامور التي ترتب على اللجنة التزامات مادية و/ أو أدبية ويستثنى من ذلك رئيس اللجنة.

المادة 13

اذا شغر مركز يشغله احد اعضاء اللجنة يصار الى ابلاغ وزارة البيئة فورا من خلال تقديم كتاب خطي بذلك لتتمكن من اتخاذ الاجراءات الـمناسبة بهذا الخصوص.

المادة 14

تقدم لجنة الـمحمية الطبيعية الى وزارة البيئة كتاب طلب تنحية اي من اعضاء اللجنة مرفقا بتقرير يعلل اسباب هذه التنحية على سبيل الـمثال لا الحصر.

أ ــ مخالفته قرارات اللجنة.

ب ــ استعمال موقعه لـمنافع خاصة.

ت ــ استعمال موقعه بشكل يسيء الى اللجنة أو إلى الـمحمية الطبيعية.

ث ــ عدم اهليته للـمهام الـمنوطة به.

ج ــ انقطاعه عن ممارسة مهامه.

المادة 15

تعقد لجنة الـمحمية الطبيعية اجتماعات أو لقاءات مع فريق عملها مرة شهريا على الاقل او عندما تدعو الحاجة وذلك للـمحافظة على التنسيق التام والتواصل الدائم ويحق لـمدير الـمحمية الطبيعية ان يطلب اجتماع مع اللجنة من خلال رئيسها لبحث امور الـمحمية الطبيعية ومتطلباته كلـما دعت الحاجة.

المادة 16

أ ــ على كل عضو من اعضاء اللجنة الالتزام حكما بقراراتها ولو كان له تحفظ عليها ولا يجوز للعضو مخالفة النظام الداخلي للجنة أو قرارتها أو أهدافها ولا يجوز استغلال اللجنة لـمصالح شخصية ولا يجوز له التخلف عن تنفيذ اي نشاط من الانشطة الـمقررة من قبل اللجنة دون عذر شرعي.

ب ــ يحظر على لجنة الـمحمية الطبيعية والعاملين فيها التقدم للاشتراك في صفقات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات التي تجريها اللجنة الا انه يجوز فقط في الحالات الاستثنائية لعضو اللجنة الاشتراك كأي فرد عادي ومن دون امتياز بالـمشاريع التي تنفذ لصالح الـمحمية اذا ما وقعت نوعية الاعمال الـمراد بتنفيذها ضمن اختصاصه حيث تكون هذه الحالات متعلقة بالاختصاصات النادرة كعلـم النبات وعلـم الطيور وعلـم الحشرات وعلوم اخرى لها علاقة بالنوع البيولوجي وصيانته.

المادة 17

يحق للجنة تعديل نظامها الداخلي اذا ما دعت الضرورة لذلك شرط دوام انسجامه مع قانون انشاء الـمحمية الطبيعية وقرارات وزير البيئة الـمتعلقة بتشكيل اللجنة ومهامها وذلك بعد عرضه على وزارة البيئة لابداء الرأي والتصديق عليه.

المادة 18

يحق لكل عضو من اعضاء اللجنة تقاضي تعويض بدل انتقال لحضور جلسات اللجنة أو القيام بمهام تكلفه بها اللجنة داخل وخارج البلاد على ان تحدد قيمة التعويض بمجوب قرار يصدر عن اللجنة في حينه وذلك بعد اخذ موافقة وزارة البيئة الـمسبقة شرط توفر الاعتمادات اللازمة في موازنة اللجنة وعلى ان يقدم تقريرا مفصلا بانجاز الـمهمة الـمطلوبة منه.

المادة 19

فـي حال وجود اي خلاف في تفسير القانون والتشريعات والنظام الداخلي يرفع الامر الى وزارة البيئة لاتخاذ القرار الـمناسب.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يصدق النظام الداخلي للجنة محمية اليمونة الطبيعية الـمرفق بهذا القرار والـموقع من كافة اعضاء اللجنة والـممهور بتاريخ 30/10/2020 بختم وزارة البيئة.

المادة 2 اصدار

يعمل بهذا النظام الداخلي فور صدور هذا القرار.

المادة 3 اصدار

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24 تشرين الثاني 2020 وزير البيئة دميانوس قطار