The whole text

قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 In force

المادة 4

المادة 4

خلال مدة لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ قرار التعيين تجتمع اللجنة وتتخذ صفة هيئة ناخبة يترأسها العضو الأكبر سنا يؤازره صغير السن يعاونه امين سر ومقرر من بين الاعضاء وتنتخب من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس وامين سر وامين صندوق ومسؤول العلاقات العامة وذلك بالاقتراع السري ثم يصار الى وضع محضر لهذه الجلسة يوقعه اعضاء اللجنة وترفع نسخة عنه الى وزارة البيئة والـمراجع الـمشاركة بلجنة محمية اليمونة الطبيعية ويمكن للجنة الـمحمية الطبيعية ان تعيد توزيع الـمهام سنويا ما بين اعضائها كما على لجنة الـمحمية الطبيعية ان تشكل لجنة مالية تتألف من رئيس لجنة الـمحمية، وامين الصندوق.

المادة 4 من قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 https://lebaneselegislation.com/law/287837/article/4/