المادة 6
تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل ثلاثة شهر على الاقل ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلـما دعت الحاجة او الضرورة بناء على دعوة من رئيسها او بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها معلل بالاسباب الـموجبة.
قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 In force
تعقد اللجنة جلسات دورية مرة كل ثلاثة شهر على الاقل ولها ان تعقد جلسات استثنائية او طارئة كلـما دعت الحاجة او الضرورة بناء على دعوة من رئيسها او بناء لطلب خطي مقدم من ثلاثة من اعضائها معلل بالاسباب الـموجبة.
المادة 6 من قرار رقم 226 تاريخ 24/11/2020 https://lebaneselegislation.com/law/287837/article/6/