إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 الـمتعلق بإجازات الإستيراد والتصدير،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
للإستحصال على إجازة تصدير للسلع التي تستوجب لتصديرها اجازة منصوص عليها قانونا يتوجب على طالب الإجازة أن يلتزم الآلية الآتية:
1ــ التقدم بطلب اجازة تصدير وفقا للأصول من صاحب/ة العلاقة أو من وكيله/ها القانوني.
2ــ ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الأجنبية الشارية.
3ــ ضم ما يثبت كميات البضائع الـمطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها.
4ــ ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوع قبل تاريخ التقدم بالطلب.
تعطى الإجازة بالتصدير في حال إستيفاء كامل الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى أعلاه إضافة الى الـمعطيات العلـمية والإقتصادية ذات الصلة خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الاجازة.
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.
20/4/2021
وزير الصناعة
د. عماد حب الله