المادة 1
للإستحصال على إجازة تصدير للسلع التي تستوجب لتصديرها اجازة منصوص عليها قانونا يتوجب على طالب الإجازة أن يلتزم الآلية الآتية:
1ــ التقدم بطلب اجازة تصدير وفقا للأصول من صاحب/ة العلاقة أو من وكيله/ها القانوني.
2ــ ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الأجنبية الشارية.
3ــ ضم ما يثبت كميات البضائع الـمطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها.
4ــ ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوع قبل تاريخ التقدم بالطلب.