إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (تـرفيع وتعيـين عضويـن في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،
بناء على الـمرسوم رقم 7445، تاريخ 10 شباط 2021 (إعفاء لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به(،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11 شباط 2021،
يقرّر ما يأتي:
المواد
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق، وتعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة، استيرادات لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به، الواردة في الجدول أدناه:



يعاد العمل بالرمز (129) من لائحة حالات الاستفادة من الإعفاء أو من الرسم الجمركي الـمخفض، وذلك لإعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول أعلاه، على أن يصرح عن هذا الرمز في الخانة 37 من البيان الجمركي.
يشترط للإستفادة من الإعفاء بموجب الرمز (129) أن يرفق بكل بيان وضع بالاستهلاك الـمحلي لائحة تفصيلية بالأصناف الـمستوردة، مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به.
ينشـر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره ولغاية 31 كانون الأول 2021 .
رئيس
أسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة