المادة 3
يشترط للإستفادة من الإعفاء بموجب الرمز (129) أن يرفق بكل بيان وضع بالاستهلاك الـمحلي لائحة تفصيلية بالأصناف الـمستوردة، مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به.
قرار رقم 28 تاريخ 18/02/2021 In force
يشترط للإستفادة من الإعفاء بموجب الرمز (129) أن يرفق بكل بيان وضع بالاستهلاك الـمحلي لائحة تفصيلية بالأصناف الـمستوردة، مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به.
المادة 3 من قرار رقم 28 تاريخ 18/02/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287883/article/3/