المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
/427.000.000ل.ل.
فقط أربعماية وسبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة
الفصل 244 ــ الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية
الوظيفة 832 ــ الانشاءات الرياضية والترفيهية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والاجور
لدفع فروقات رواتب واجور وتعويضات مستخدمي واجراء ومتعاقدي الـمؤسسة
العامة للـمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية ورواتب الـمتفرغين في مجلس الإدارة
/427.000.000ل.ل.
فقط أربعماية وسبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8018 تاريخ 23/07/2021, article 1, 05/08/2021
يُصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 7759 تاريخ 11/5/2021 بحيث تصبح كالتالي:
"يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
/427.000.000ل.ل.
فقط أربعماية وسبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية
بدلا من:
"من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
/427.000.000ل.ل.
فقط أربعماية وسبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية
والباقي دون تعديل