All legislation

مرسوم Decree No. 7759 11/05/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7759
Date
11/05/2021
Official Gazette
Issue 20, 20/05/2021, p. 1191-1192
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8018 تاريخ 23/07/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7759 تاريخ 11/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجـمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (الرامي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

/427.000.000ل.ل.

فقط أربعماية وسبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 23 ــ وزارة الشباب والرياضة

الفصل 244 ــ الـمؤسسة العامة للـمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية

الوظيفة 832 ــ الانشاءات الرياضية والترفيهية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والاجور

لدفع فروقات رواتب واجور وتعويضات مستخدمي واجراء ومتعاقدي الـمؤسسة

العامة للـمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية ورواتب الـمتفرغين في مجلس الإدارة

/427.000.000ل.ل.

فقط أربعماية وسبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الشباب والرياضة الامضاء: فارتينيه اوهانيان وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني