ان وزير الطاقة والـمياه،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020، (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 الـمعدل بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19/7/1943 (الـمحلات الخطرة والـمضرة بالصحة والـمزعجة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 05/8/1967 )حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/ بوتان(،
بناء على مشروع القانون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما الـمادة 27 منه،
بناء على الـمرسوم 3356 تاريخ 02/04/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)، ولا سيما الـمادة /8/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 119 تاريخ 03/7/2014 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض الـمشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها(،
بناء على توصية لجنة الطاقة النيابية حول موضوع قوارير الغاز الـمنزلي بتاريخ 15/01/2015،
بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 وتعديلاته، ولا سيما البند (5) من الـمادة السابعة الذي ينص على ان يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة الـمعدنية، والبندان (1) و(3)الـمتعلقان بتحديد بدل عملية استبدال قوارير الغاز الـمعدنية.
بناء على قانون الضريبة على القيمة الـمضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001،
بناء على القانون رقم 66 تاريخ 03/10/2017،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للنفط،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الفقرة (ج( من البند (5) من الـمادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 الـمتعلق باستبدال قوارير الغاز الـمعدنية (بوتان/بروبان) الـموجودة في السوق الـمحلي، بحيث يصبح كما يلي:
ج ــ يحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الـمنزلية (10 كغ) بـ/334000/ ل.ل. (/301000/ ل.ل.+ الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز الـمعدنية الصناعية (35 كغ) بـ/818000/ ل.ل. (/737450/ ل.ل. + الضريبة على القيمة الـمضافة بمعدل 11%) وكلاهما على أساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا لنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة الـمضافة، وعلى أساس الـمتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو). ولسعر الصرف الـمحدد من الجهات الـمختصة.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل بمضمونه عند صدوره.
بيروت في 11 أيار 2021
وزير الطاقة والـمياه
ريمون غجر