المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /56/ من منطقة عين الـمريسة العقارية،
قرار Decision No. 40 05/05/2021
إن وزير الثقافة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،
بناء على تقرير الـمديرية العامة للآثار رقم 296 تاريخ 27/5/2011 ومحضري اللجنة الاستشارية رقم 3768 تــاريــخ 24/9/2014 ورقـم 2921 تـاريــخ 22/6/2017 الـمتضمنة نتيجة الكشف على العقار الـمذكور في الـمادة الاولى في هذا القرار حيث تبين أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والـمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح الـمدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /56/ من منطقة عين الـمريسة العقارية،
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.
يُنشر هذا القرار في الـجريدة الرسمية ويُبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية الـمختصة.
بيروت في 05/05/2021 وزير الثقافة د. عباس مرتضى