The whole text

قرار رقم 40 تاريخ 05/05/2021 In force

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها والـمواد الـمنوي إستعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 40 تاريخ 05/05/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287922/article/2/