All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 13324 10/05/2021

اجراءات استـثـنائية حول العمليات على العملات الاجنبية

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
13324
Date
10/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1220-1221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار اساسي رقم 13324 تاريخ 10/05/2021
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و75 و83 (فقرة ب) و174 منه،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/4/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشـترك الـمصارف حكما في الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة الـمنشأة من مصرف لبنان (في ما بعد «الـمنصة») وذلك بناء على دعوة (Invitation) على عنوان (IP) خاص بكل مصرف من قبل وحدة العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان.

على الـمصارف عند القيام بالعمليات الـمشار اليها في الـمادة الثانية ادناه، التقيد بما يلي:

1ــ ادخال فورا وبوضوح وشفافية الـمعلومات كافة الـمطلوبة عن كل عملية وتـثبيتها عبر البرنامج الالكتروني الـمسمى "Sayrafa" العائد لهذه "الـمنصة".

تتضمن الـمعلومات الـمطلوبة: تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفـئـته (شخص طبيعي، شخص معنوي،...) واسمه ورقم هاتفه وهدف العملية وصورة عن مستند مثبت لهويته أو نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري اذا كان شخصا معنويا، وأية معلومات أخرى قد يُطلب ادخالها لاحقا على برنامج "Sayrafa".

2ــ الاستحصال على مستند موقع من العميل يرفع بموجبه السرية الـمصرفية عن العملية التي تتم لصالحه على «الـمنصة» تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الـمصارف.

المادة 2

يمكن للـمصارف ان تقوم بعمليات الصـرافـة النـقـديـة، بـمـفـهـوم القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، لتأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أيا تكن صفتهم، وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء وذلك عن طريق:

1ــ شرائها اوراقا نقدية (banknotes) بالليرة اللبنانية من عملائها مقابل عملات اجنبية يجري تسديدها في الخارج أو في حسابات جديدة (Fresh Accounts) في لبنان بحيث يكون للعملاء حرية استعمال هذه الأموال للاستفادة من الخدمات الـمصرفية كافة الـمقدمة من الـمصرف الـمعني بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات الـمصرفية في لبنان والخارج.

2ــ شرائها العملات الاجنبية اوراقا نقدية أو من حسابات جديدة (Fresh Accounts) مقابل الليرة اللبنانية يجري تسديدها اوراقا نقدية أو في حساب العميل.

المادة 3

مع مراعاة القوانين الـمرعية الاجراء والنصوص التنظيمية والتطبيقية السارية، يمكن لـمصرف لبنان، اذا ما رأى ذلك مناسبا وضمن امكانياته، التدخل على «الـمنصة» لتأمين ثبات سعر القطع على ان تقيد هذه العمليات في حسابات خاصة من ضمن «صندوق تثبيت القطع».

المادة 4

يطلب من الـمصارف ادخال الارصدة النقدية اليومية لافتتاح وإقفال الصندوق بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية، يوميا، على «الـمنصة» على ان تقوم وحدة العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان بمطابقة هذه الـمعلومات.

المادة 5

يمكن للـمصارف الـمشتركة في «الـمنصة» تحميل دليل استخدام برنامج "Sayrafa" بغية الاستيضاح أو الاستعلام عن كيفية التشغيل كما والاتصال على رقم الهاتف (980839ــ78) للحصول على الـمزيد من الـمعلومات.

المادة 6

يطلب من لجنة الرقابة على الـمصارف التدقيق بصحة الـمعلومات الـمتعلقة بالتعامل على «الـمنصة» وبمراقبة مدى تقـيّد الـمصارف بأحكام هذا القرار ومتابعة أي شكوى من أي متضرر بهذا الخصوص.

المادة 7

ان مخالفة احكام هذا القرار تعرض الـمصرف الـمخالف للعقوبات الادارية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 8

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 أيار 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه