The whole text

قرار اساسي رقم 13324 تاريخ 10/05/2021 In force

المادة 2

المادة 2

يمكن للـمصارف ان تقوم بعمليات الصـرافـة النـقـديـة، بـمـفـهـوم القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001، لتأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أيا تكن صفتهم، وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء وذلك عن طريق:

1ــ شرائها اوراقا نقدية (banknotes) بالليرة اللبنانية من عملائها مقابل عملات اجنبية يجري تسديدها في الخارج أو في حسابات جديدة (Fresh Accounts) في لبنان بحيث يكون للعملاء حرية استعمال هذه الأموال للاستفادة من الخدمات الـمصرفية كافة الـمقدمة من الـمصرف الـمعني بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات الـمصرفية في لبنان والخارج.

2ــ شرائها العملات الاجنبية اوراقا نقدية أو من حسابات جديدة (Fresh Accounts) مقابل الليرة اللبنانية يجري تسديدها اوراقا نقدية أو في حساب العميل.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 13324 تاريخ 10/05/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287928/article/2/