المادة 1
1ــ تلغى اي اشارة الى «الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة» في كل من:
ــ الـمادة «الرابعة عشرة مكرر 3» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996،
ــ الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
ــ الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020.
2ــ خلافا لأي نص آخر، يبقى معتمدا سعر الصرف الـمحدد بـ /3900/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام الـمواد الـمذكورة في البند (1) اعلاه.