ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادة 70 منه،
وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما الـمواد 13 و16 و18 و19 و20 منه،
وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 13236 تاريخ 10/6/2020 الـمتعلق بالـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/4/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 ويستبدل بالنص التالي:
"تقوم شركات الصرافة الـمسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الاجنبية وفقا للعرض والطلب في السوق، شرط ان لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات الـمألوفة وان لا تتجاوز، في مطلق الاحوال كحد اقصى، نسبة 1% من سعر الشراء".
يضاف الى القرار الاساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 «الـمادة الثانية مكرر» التالي نصها:
"الـمادة الثانية مكرر: يمكن لـمؤسسات الصرافة الـمشتركة في الـمنصة، تحميل دليل استخدام برنامج "Sayrafa" بغية الاستيضاح أو الاستعلام عن كيفية التشغيل كما والاتصال على رقم الهاتف (980839ــ78) للحصول على الـمزيد من الـمعلومات".
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 أيار 2021
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه