المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13337 / 2021 )
على كل مؤسسة صرافة التقيد بما يلي:
1 - الاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان عبر التسجيل على التطبيق الالكتروني المسمى "Sayrafa" العائد لهذه المنصة والمحمل على اللوحات الالكترونية (tablets) التي تسلم، خصيصا لهذه الغاية، الى كل مؤسسة صرافة.
2 - تخصيص لوحة او عدة لوحات الكترونية للعمل داخل مركزها الرئيسي وكل من فروعها على ان يتم تحديد موقع كل لوحة على تطبيق "Sayrafa" وعدم اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي واية عملة اخرى خارج المركز او الفرع المخصصة اي لوحة له.
3 - تحديد وادخال، عبر تطبيق "Sayrafa" السعر اليومي المعتمد من قبلها للتداول بالدولار الاميركي (وأية عملة اخرى قد تضاف لاحقا)، وذلك قبل الساعة التاسعة صباحا من كل يوم عمل ويمكن تعديل هذا السعر خلال النهار يعتمد سعر موحد لدى مركز وفروع مؤسسة الصرافة كافة.
4 - عند اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي (وأية عملة اخرى قد تضاف لاحقا)، ادخال فورا وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن العملية وتثبيتها عبر تطبيق "Sayrafa".
تتضمن المعلومات المطلوبة: تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، شخص معنوي، مصرف، مؤسسة صرافة) واسمه ورقم هاتفه وصورة عن مستند مثبت لهويته او نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري اذا كان شخصا معنويا، واية معلومات اخرى قد تطلب لاحقا بموجب الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
5 - الامتناع عن اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي (او اية عملة اخرى قد تضاف لاحقا) دون ادخالها على تطبيق "Sayrafa".
«6 ــ ادخال الارصدة النقدية اليومية لافتتاح واقفال الصندوق بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية، يوميا، على «الـمنصة» على ان تقوم وحدة العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان بمطابقة هذه الـمعلومات.»
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
على كل مؤسسة صرافة التقيد بما يلي:
1 - الاشتراك في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة من مصرف لبنان عبر التسجيل على التطبيق الالكتروني المسمى "Sayrafa" العائد لهذه المنصة والمحمل على اللوحات الالكترونية (tablets) التي تسلم، خصيصا لهذه الغاية، الى كل مؤسسة صرافة.
2 - تخصيص لوحة او عدة لوحات الكترونية للعمل داخل مركزها الرئيسي وكل من فروعها على ان يتم تحديد موقع كل لوحة على تطبيق "Sayrafa" وعدم اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي واية عملة اخرى خارج المركز او الفرع المخصصة اي لوحة له.
3 - تحديد وادخال، عبر تطبيق "Sayrafa" السعر اليومي المعتمد من قبلها للتداول بالدولار الاميركي (وأية عملة اخرى قد تضاف لاحقا)، وذلك قبل الساعة التاسعة صباحا من كل يوم عمل ويمكن تعديل هذا السعر خلال النهار يعتمد سعر موحد لدى مركز وفروع مؤسسة الصرافة كافة.
4 - عند اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي (وأية عملة اخرى قد تضاف لاحقا)، ادخال فورا وبوضوح وشفافية المعلومات كافة المطلوبة عن العملية وتثبيتها عبر تطبيق "Sayrafa".
تتضمن المعلومات المطلوبة: تاريخ وقيمة العملية، تعريف العميل وفئته (شخص طبيعي، شخص معنوي، مصرف، مؤسسة صرافة) واسمه ورقم هاتفه وصورة عن مستند مثبت لهويته او نسخة عن مستندات التسجيل في السجل التجاري اذا كان شخصا معنويا، واية معلومات اخرى قد تطلب لاحقا بموجب الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
5 - الامتناع عن اجراء اية عملية شراء او بيع للدولار الاميركي (او اية عملة اخرى قد تضاف لاحقا) دون ادخالها على تطبيق "Sayrafa".
«6 ــ ادخال الارصدة النقدية اليومية لافتتاح واقفال الصندوق بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية، يوميا، على «الـمنصة» على ان تقوم وحدة العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان بمطابقة هذه الـمعلومات.»
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند (6)) by قرار وسيط رقم 13337 تاريخ 21/06/2021, article 1, 01/07/2021
يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13236 تاريخ 10/6/2020 البند (6) التالي نصه:
«6 ــ ادخال الارصدة النقدية اليومية لافتتاح واقفال الصندوق بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية، يوميا، على «الـمنصة» على ان تقوم وحدة العملات الاجنبية لدى مصرف لبنان بمطابقة هذه الـمعلومات.»