All legislation

قرار Decision No. 7 12/01/2021

الغاء الترخيص بالإستثمار لـمغارة مبعاج في منطقة علـمات , قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
12/01/2021
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 593
Status
In force
Amends
قرار رقم 16 تاريخ 16/02/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 12/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الطلب الـمقدم من مستثمر مغارة مبعاج، العميد نبيل حيدر، الـمسجل لدى مصلحة الديوان ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية ــ تحت رقم 1783/1 تاريخ 5/10/2020 والذي يطلب بموجبه إلغاء الترخيص الـمعطى له لاستثمار مغارة مبعاج السياحية في القرار رقم 16 تاريخ 16/شباط/ 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلـغـى الـقـرار رقــم 16 تــاريــخ 16/2/2008 (الترخيص بالإستثمار لـمغارة مبعاج ــ منطقة علـمات العقارية ــ قضاء جبيل) وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة الـمستثمر السيد العميد نبيل حيدر، الـمسجل تحت رقم 1783/1 تاريخ 5/10/2020 لدى قلـم مصلحة الديوان ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية ـ وذلك بعد ان تم فسخ عقد الاستثمار بين صاحب العلاقة العميد نبيل حيدر ودير القديسة تريزيا ــ طورزيا ــ التابع للرهبانية اللبنانية الـمارونية أصحاب العقار رقم /103/ من منطقة علـمات العقارية ــ قضاء جبيل حيث تقع الـمغارة ضمنه.

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 3

يُنشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 12/1/2021 وزير السياحة البروفيسور رمزي الـمشرفية