المادة 1
يُلـغـى الـقـرار رقــم 16 تــاريــخ 16/2/2008 (الترخيص بالإستثمار لـمغارة مبعاج ــ منطقة علـمات العقارية ــ قضاء جبيل) وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة الـمستثمر السيد العميد نبيل حيدر، الـمسجل تحت رقم 1783/1 تاريخ 5/10/2020 لدى قلـم مصلحة الديوان ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية ـ وذلك بعد ان تم فسخ عقد الاستثمار بين صاحب العلاقة العميد نبيل حيدر ودير القديسة تريزيا ــ طورزيا ــ التابع للرهبانية اللبنانية الـمارونية أصحاب العقار رقم /103/ من منطقة علـمات العقارية ــ قضاء جبيل حيث تقع الـمغارة ضمنه.