المادة 1
تعدل الفقرة 8 من الـمادة 4202 من نظام السلوكيات في الأسواق الـمالية سلسلة 4000، لتصبح كالآتي:
"8) يجب على الـمؤسسة الـمرخصة أن تُضمّن الاتفاقية الواجب إبرامها مع العميل عند فتح الحساب، أي قبل إجراء أية عملية متعلقة بالأدوات الـمالية مع هذا الأخير أو لصالحه، بندا متعلقا بالإفصاح الواضح عن جدول الرسوم والعمولات التي تقع على عاتقه وأن تستحصل حينها على توقيعه على نسخة مؤرخة من هذا الجدول.
أما في حال قررت الـمؤسسة الـمرخصة تحديث جدول الرسوم والعمولات، عليها أن تقوم بما يلي:
ــ تبليغ العميل الجدول الـمحدث خلال أسرع وقت ممكن، أما بواسطة إشعار مرسل على العنوان البريدي الـمحدد من قبله أو بواسطة البريد الإلكتروني الـمرسل لهذه الغاية على عنوان البريد الإلكتروني الـمصرح عنه من قبل العميل.
ــ منح العميل مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه الإشعار و/أو من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني، لتقديم اعتراض على الجدول الـمحدّث، حيث أن الرسوم والعمولات التي ستقع على عاتقه بحسب الجدول الـمحدّث لا تسري بحقه إلا بعد مرور مهلة الأسبوعين الـمذكورة أعلاه دون تقديم اعتراض من قبله. إذ أن مرور هذه الـمهلة ــ دون الاعتراض من قبل العميل ــ يعتبر بمثابة الـموافقة الضمنية منه على الجدول الـمحدّث حيث يمكن عندئذ للـمؤسسة الـمرخصة استيفاء الرسوم والعمولات حسب الجدول الـمحدّث الـمبلّغ و/أو الـمرسل الكترونيا الى العميل دون تلقيها اعتراض من قبله.
على دائرة الامتثال أن تتأكد من قيام الـمؤسسة الـمرخصة بإرسال الإشعار بواسطة العنوان البريدي أو بواسطة عنوان البريد الإلكتروني الـمحدد من قبل العميل والـمحدّث بشكل مستمر من قبل دائرة الامتثال/ أية جهة مسؤولة لدى الـمؤسسة الـمرخصة.