All legislation

اعلام Notification No. 73 19/05/2021

تعديل نظام السلوكيات في الأسواق الـمالية سلسلة 4000 ونظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية سلسلة 3000

Type
اعلام · Notification
Number
73
Date
19/05/2021
Official Gazette
Issue 21, 27/05/2021, p. 1224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
اعلام رقم 73 تاريخ 19/05/2021
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قـرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 17/3/21 مكرر الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/4/2021،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق الـمالية رقم 10/4/21 الـمـتـخـذ فـي جـلـسـتـه الـمنـعـقـدة بتاريخ 5/5/2021،

نحيطكم علـما بما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة 8 من الـمادة 4202 من نظام السلوكيات في الأسواق الـمالية سلسلة 4000، لتصبح كالآتي:

"8) يجب على الـمؤسسة الـمرخصة أن تُضمّن الاتفاقية الواجب إبرامها مع العميل عند فتح الحساب، أي قبل إجراء أية عملية متعلقة بالأدوات الـمالية مع هذا الأخير أو لصالحه، بندا متعلقا بالإفصاح الواضح عن جدول الرسوم والعمولات التي تقع على عاتقه وأن تستحصل حينها على توقيعه على نسخة مؤرخة من هذا الجدول.

أما في حال قررت الـمؤسسة الـمرخصة تحديث جدول الرسوم والعمولات، عليها أن تقوم بما يلي:

ــ تبليغ العميل الجدول الـمحدث خلال أسرع وقت ممكن، أما بواسطة إشعار مرسل على العنوان البريدي الـمحدد من قبله أو بواسطة البريد الإلكتروني الـمرسل لهذه الغاية على عنوان البريد الإلكتروني الـمصرح عنه من قبل العميل.

ــ منح العميل مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه الإشعار و/أو من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني، لتقديم اعتراض على الجدول الـمحدّث، حيث أن الرسوم والعمولات التي ستقع على عاتقه بحسب الجدول الـمحدّث لا تسري بحقه إلا بعد مرور مهلة الأسبوعين الـمذكورة أعلاه دون تقديم اعتراض من قبله. إذ أن مرور هذه الـمهلة ــ دون الاعتراض من قبل العميل ــ يعتبر بمثابة الـموافقة الضمنية منه على الجدول الـمحدّث حيث يمكن عندئذ للـمؤسسة الـمرخصة استيفاء الرسوم والعمولات حسب الجدول الـمحدّث الـمبلّغ و/أو الـمرسل الكترونيا الى العميل دون تلقيها اعتراض من قبله.

على دائرة الامتثال أن تتأكد من قيام الـمؤسسة الـمرخصة بإرسال الإشعار بواسطة العنوان البريدي أو بواسطة عنوان البريد الإلكتروني الـمحدد من قبل العميل والـمحدّث بشكل مستمر من قبل دائرة الامتثال/ أية جهة مسؤولة لدى الـمؤسسة الـمرخصة.

المادة 2

تعدل الفقرة 3 من الـمادة 3521 من نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية سلسلة 3000، لتصبح كالآتي:

"(3) يجب على الـمؤسسة الـمرخصة تبليغ العميل نسخة عن كشف حسابه يبين محفظته والعمليات الـمنفذة من قبله وذلك بواسطة إشعار مرسل شهريا على العنوان البريدي الـمحدد من قبله أو على عنوان البريد الإلكتروني الـمصرح عنه من قبل العميل.

على دائرة الامتثال أن تتأكد من قيام الـمؤسسة الـمرخصة بإرسال الإشعار بواسطة العنوان البريدي أو بواسطة عنوان البريد الإلكتروني الـمحدد من قبل العميل والـمحدث بشكل مستمر من قبل دائرة الإمتثال/ أية جهة مسؤولة لدى الـمؤسسة الـمرخصة.

مع الإبقاء على حق العميل بالاعتراض على أية عملية أو مستند ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه الإشعار و/أو من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني.

على الـمؤسسة الـمرخصة أن تقوم بواسطة دائرة الامتثال لديها بـ:

ــ التأكد من إرسال الإشعار الى العميل وفقا لـما جاء أعلاه، و

ــ الاستحصال على توقيع العميل على محفظته مرة واحدة في السنة على الأقل.

يعود للـمؤسسة الـمرخصة تقدير الحالات التي يمكن فيها للوكيل، حيث ينطبق، التوقيع والاستلام عن العميل وذلك وفقا لـمضمون نص الوكالة".

المادة 3

يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 أيار 2021 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه