المادة 2
تعدل الفقرة 3 من الـمادة 3521 من نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية سلسلة 3000، لتصبح كالآتي:
"(3) يجب على الـمؤسسة الـمرخصة تبليغ العميل نسخة عن كشف حسابه يبين محفظته والعمليات الـمنفذة من قبله وذلك بواسطة إشعار مرسل شهريا على العنوان البريدي الـمحدد من قبله أو على عنوان البريد الإلكتروني الـمصرح عنه من قبل العميل.
على دائرة الامتثال أن تتأكد من قيام الـمؤسسة الـمرخصة بإرسال الإشعار بواسطة العنوان البريدي أو بواسطة عنوان البريد الإلكتروني الـمحدد من قبل العميل والـمحدث بشكل مستمر من قبل دائرة الإمتثال/ أية جهة مسؤولة لدى الـمؤسسة الـمرخصة.
مع الإبقاء على حق العميل بالاعتراض على أية عملية أو مستند ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه الإشعار و/أو من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني.
على الـمؤسسة الـمرخصة أن تقوم بواسطة دائرة الامتثال لديها بـ:
ــ التأكد من إرسال الإشعار الى العميل وفقا لـما جاء أعلاه، و
ــ الاستحصال على توقيع العميل على محفظته مرة واحدة في السنة على الأقل.
يعود للـمؤسسة الـمرخصة تقدير الحالات التي يمكن فيها للوكيل، حيث ينطبق، التوقيع والاستلام عن العميل وذلك وفقا لـمضمون نص الوكالة".