إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الـموجودات)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية(،
بناء على القرار رقم 139/1 تاريخ 12/03/2019 (تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 41 من القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الـموجودات((، لا سيما الـمادتين الأولى والثانية منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد استشارة مجـلـس شورى الدولة (الرأي رقم 57/2020ــ2021 تاريخ 1/2/2021)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الـمادة الأولى من القرار رقم 139/1 تاريخ 12/03/2019، ويستبدل بالنص التالي:
يعتبر "الصندوق" أو «البنية القانونية» (Legal Entity) الـمعرفان في الـمادة الأولى من القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسنيد الـموجودات) من الاشخاص الـمعفيين من الضريبة على الأرباح، لكنهما يخضعان للـموجبات الضريبية الـمحددة في الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمواد 29 و30 و31 و32 و33 و34 منه، ويـعـتـمـد تـاريــخ تـوقـيـع مدير الصندوق على النظامين العام والأساسي «للصندوق» أو «للبنية القانونية» كتاريخ لـمباشرة عمل «الصندوق» أو «البنية».
تلغى الـمادة الثانية من القرار رقم 139/1 تاريخ 12/03/2019.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
26 نيسان 2021
وزير الـمالية
د. غازي وزني