إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـم 17199 تـاريــخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية الانمانية للتربية والانتاج الحيواني LIBAN VILLAGE لجمعية تعاون لبنان م.م.الـمؤسسة بموجب القرار رقم 87/2ت تاريخ 6/7/2001، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 980/1 تاريخ 13/7/2001، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/3/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندس غلوريا أبو زيد