المادة 1
تُحل الجمعية التعاونية الانمانية للتربية والانتاج الحيواني LIBAN VILLAGE لجمعية تعاون لبنان م.م.الـمؤسسة بموجب القرار رقم 87/2ت تاريخ 6/7/2001، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 980/1 تاريخ 13/7/2001، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.