المادة 1
تعتمـد بعض الألعاب الرياضية رسمياً في لبنان وتحدد شروطها الفنية، وهي كما يلي: «رياضات الجيت كون دو»، «الفوفينام فيات فو داو»، الباك غامون، التكبول، الشطرنج الصيني، «تسلق الجبال»، هوكي الإنزلاق وكرة الهوكي والإنقاذ الـمائي.
قرار Decision No. 6 13/01/2021
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تعتمـد بعض الألعاب الرياضية رسمياً في لبنان وتحدد شروطها الفنية، وهي كما يلي: «رياضات الجيت كون دو»، «الفوفينام فيات فو داو»، الباك غامون، التكبول، الشطرنج الصيني، «تسلق الجبال»، هوكي الإنزلاق وكرة الهوكي والإنقاذ الـمائي.
تحدد الشروط الفنية الخاصة بلعبة «رياضات الجيت كون دو» كما يلي:
ــ قاعة مقفلة، مجهزة بشروط التهوئة والإضاءة الصحية، لا تقل مساحتها عن 48 متراً مربعاً ولا يقل إرتفاعها عن 2.75م، وليس فيها أية عوائق أو أعمدة وتكون أرضيتها مستوية وتكون الجدران الأربعة محمية بلبادات سميكة مثبتة إرتفاعها لا يقل عن متر واحد.
ــ يجب أن تكون مساحة اللعب والتدريب لا تقل عن 6م x 6م مغطاة ببساط خاص ذو سماكة 2.5 سنتم على الأقل، من البازل أو التاتامي متلاصق يتوافق مع اللون والـمواصفات الفنية الـمعتمدة، وتكون الـمساحة الـمتبقية مغطاة ببساط من أي لون آخر.
ــ الـمعدات الوقائية للاعبين: رباط اليدين، واقي الرأس، واقي فم، قفازات، واقي مقتل، واقي قصبة وواقي قدم.
ــ لا يمكن إستخدام القاعة الـمخصصة لرياضات الجيت كون دو إلا من قبل الجمعية الـمرخص لها فيها، على أنه لا يمكن للجمعية نفسها الترخيص على القاعة نفسها إلا للعبة إضافية واحدة تتوفر فيها شروط فنية متشابهة.
تحدد الشروط الفنية الخاصة بلعبة «الفوفينام فيات فو داو» كما يلي:
ــ قاعة مقفلة، مجهزة بشروط التهوئة والإضاءة الصحية، لا تقل مساحتها عن 48 متراً مربعاً، ولا يقل إرتفاعها عن 2.75م، وليس فيها أية عوائق أو أعمدة وتكون أرضيتها مستوية، وتكون الجدران الأربعة محمية بلبادات سميكة مثبتة إرتفاعها لا يقل عن متر واحد.
ــ يجب أن تكون مساحة اللعب والتدريب لا تقل عن 6م x 6م مغطاة ببساط خاص ذو سماكة 2.5 سنتم على الأقل، من البازل أو التاتامي متلاصق يتوافق مع اللون والـمواصفات الفنية الـمعتمدة، وتكون الـمساحة الـمتبقية مغطاة ببساط من أي لون آخر.
ــ لا يمكن إستخدام القاعة الـمخصصة للعبة الفوفينام فيات فو داو إلا من قبل الجمعية الـمرخص لها فيها، على أنه لا يمكن للجمعية نفسها الترخيص على القاعة نفسها إلا للعبة إضافية واحدة تتوفر فيها شروط فنية متشابهة.
تحدد الشروط الفنية الخاصة بلعبة الباك غامون (Backgammon) كما يلي:
ــ قاعة مقفلة، مجهزة بشروط التهوئة والإضاءة الصحية، لا تقل مساحتها عن 48 متراً مربعاً، ولا يقل إرتفاعها عن 2.75م
ــ ستة طاولات و12 كرسي للعب والتدريب
ــ ستة أطقم لكل من الـمعدات الخاصة باللعبة: ساعة الباك غمون مزودة بشاشتي عرض للوقت، طاولة الباك غمون مصنوعة من الخشب مع الاحجار (30 حجر) والزهر.
ــ لا يمكن إستخدام القاعة الـمخصصة للعبة الباك غامون إلا من قبل الجمعية الـمرخص لها فيها، على أنه لا يمكن للجمعية نفسها الترخيص على القاعة نفسها إلا للعبة إضافية واحدة تتوفر فيها شروط فنية متشابهة.
تحدد الشروط الفنية الخاصة بلعبة التكبولTeqball كما يلي:
قاعة مقفلة لا يقل طولها عن 8م وعرضها عن 4م وإرتفاعها عن 4م وليس فيها أية عوائق أو أعمدة
ــ طاولة لعب سطحها أملس خال من أية عوائق، تتمتع بالـمواصفات الدولية:
ــ تكون على شكل منحن بطول 3م وعرض 1.7م مع أعلى نقطة عند 0.76 م في منتصف سطح اللعب حيث تـثبت الشبكة، وترتفع الحافتان الخارجيتان للعرض 0.565م عن سطح الأرض الـمسافة الأفقية بين أدنى جزء من السطح والشبكة 1.49م
ــ شبكة مصنوعة من زجاج الأكريليك الشفاف بعرض 1.7م وسماكة 2 سم وارتفاع 1.4 سم من سطح الطاولة
ــ لا يمكن إستخدام القاعة الـمخصصة للعبة التكبول إلا من قبل الجمعية الـمرخص لها فيها، على أنه لا يمكن للجمعية نفسها الترخيص على القاعة نفسها إلا للعبة إضافية واحدة تتوفر فيها شروط فنية متشابهة.
تحدد الشروط الفنية الخاصة بلعبة الشيانغ تشي الشطرنج الصيني كما يلي:
ــ قاعة مقفلة، مجهزة بشروط التهوئة والإضاءة الصحية، لا تقل مساحتها عن 40 متراً مربعاً ولا يقل إرتفاعها عن 2.4م
ــ أربعة رقع مع أطقمها مطابقة للـمواصفات (من الخشب أو الورق الـمقوى أو الجلد لا يقل ضلعها عن 30سم و30 حجر(
ــ أربعة ساعات ألكترونية خاصة بالشطرنج مزودة بنظام فيشر مطابقة للـمواصفات
ــ أربعة طاولات لا تقل قياسات أضلاعها عن 60سم وكرستين لكل طاولة
ــ جهاز كمبيوتر مزود ببرنامج لإجراء الـمباريات
ــ لا يمكن إستخدام القاعة الـمخصصة للعبة الشطرنج الصيني إلا من قبل الجمعية الـمرخص لها فيها، على أنه لا يمكن للجمعية نفسها الترخيص على القاعة نفسها إلا للعبة إضافية واحدة تتوفر فيها شروط فنية متشابهة.
تحدد الشروط الفنية الخاصة بلعبة «تسلق الجبال» كما يلي:
ــ قاعة رياضية للتدريب، لا تقل مساحتها عن 25 متراً مربعاً تحتوي على وسائل تعليمية وإرشادات للسلامة العامة
ــ الـمعدات الخاصة بالتدريب عدد 5 على الأقل من كل واحدة: حبل بطول 50م، مربط للحبل، حزام ربط الخصر عدد، خوذة الرأس، بندقية صغيرة كارابينية، الـمطرقة الخاصة
ــ عدة الإسعافات الأولية الـمتعارف عليها دولياً
ــ يجب تقوم الجمعية الـمرخصة بلعبة تسلق الجبال بإجراء بوليصة تأمين من شركة مرخصة رسمياً على 5 أشخاص على الأقل من ممارسي هذه الرياضة.
ــ لا يمكن إستخدام القاعة الـمخصصة للعبة تسلق الجبال إلا من قبل الجمعية الـمرخص لها فيها، على أنه لا يمكن للجمعية نفسها الترخيص على القاعة نفسها للعبة إضافية
تحدد الشروط الفنية الخاصة بلعبة «هوكي الإنزلاق وكرة الهوكي» كما يلي:
ــ قاعة مغلقة أو مفتوحة فيها ملعب لا تقل مساحته عن 30م x 15م (أو 50م ضرب 24م أو 40م ضرب 20م)، تكون أرضيته من الخشب أو الإسفلت أو الإسمنت.
ــ تكون مساحة اللعب محاطة بجدران أو ألواح خشبية أو زجاجية، تمتد فوق سطح حلبة اللعب من 101 سم الى 122 سم، بزوايا دائرية بنصف قطر 5 أمتار (للبطولات(.
ــ معدات الوقاية واللعب (خوذة مع حماية الوجه الكاملة، واقي العنق والرقبة، واقي الكتفين، واقي الأكواع، واقي الركب، قفازات الهوكلي، ملابس الهوكي، عصا الهوكي(.
ــ لا يمكن إستخدام الـملعب الـمخصص للعبتي الهوكي إلا من قبل الجمعية الـمرخص لها فيه، على أنه لا يمكن للجمعية نفسها الترخيص على الـملعب نفسه إلا للعبة إضافية واحدة تتوفر فيها شروط فنية متشابهة.
تحدد الشروط الفنية الخاصة بلعبة «الإنقاذ الـمائي» كما يلي:
ــ هناك ثلاثة أنواع من الإنقاذ: إنقاذ حمامات سباحة، إنقاذ مياه مفتوحة، إنقاذ شواطئ.
ــ مكان التدريب: قاعة مقفلة أو مكشوفة فيها مسبح لا يقل طوله عن 15م وعرضه 8م (للبطولات: لا يقل طوله عن 25م وعرضه 10م)، وسحتوي على جانب به عمق لا يقل عن 1.8م.
ــ الـمعدات الخاصة بالتدريب: عدد 4 دمية إنعاش حجم شخص ناضج، عدد 1 دمية إنعاش حجم طفل رضيع، عدد 2 جهاز أكسجين طبي كامل للإنعاش يحتوي على بالونات الإنعاش وأقنعة التنفس الـمختلفة، عدد 4 دمية إنقاذ لإستخدامها في الـماء، عدد 4 أنبوب إنقاذ، جهاز آلي مزيل الرجفان الخارجي عدد 4، عدد من أربطة الإسعافات الأولية الـمطاطية والثلاثية.
ــ لا يمكن إستخدام الـمسبح إلا من قبل الجمعية الـمرخص لها فيه، على أنه لا يحق للجمعية استخدام الـمسبح الا لترخيص لعبة إضافية واحدة تتوافر فيها شروط فنية متشابهة.
يعدل القرار رقم 68/1/2012 تاريخ 10/4/2012 الـمتعلق بإضافة لعبة رياضية الى القرار 90/2007 وتحدد الشروط الفنية الخاصة برياضات «الغوص تحت الـماء» كما يلي:
تنقسم رياضات الغوص تحت الـماء الى:
1) الغوص بمعدات التنفس.
2) الغوص بحبس النفس (بدون معدات تنفس(.
يتم الترخيص لرياضات الغوص تحت الـماء وفق الـمواصفات التالية:
ــ قاعة مقفلة أو مكشوفة فيها مسبح لا يقل طوله عن 15م عرضه عن 8م (للبطولات: لا يقل طوله عن 25م وعرضه 10م ) وفيه عمق لا يقل عن 1.8م.
ــ غرفة للتدريب تحتوي على أجهزة إيضاح ووسائل تعليمية.
ــ يجب أن يكون لدى الجمعية قارب أو زورق مخصص للغوص، وفق القوانين الدولية، مسجل لدى رئاسة الـميناء او الـمراجع الـمختصة وفق الأصول، مجهز بمتطلبات سلامة الإبحار.
ــ معدات التدريب الخاصة بكل لعبة:
1) الغوص بمعدات التنفس:
ــ ماكينة ضغط هواء (كومبرسور(
ــ معدات ذاتية عدد 10 على الأقل من كل واحدة: منظم هواء التنفس وتبعاته، جاكيت معادلة الوزن تحت الـماء، قناع الغوص، زعانف الغوص، حزام الأثقال وعدد من الأثقال، بدلة الغوص
ــ عدة الإسعافات الأولية ومعدات الإنقاذ الـمتعارف عليها دولياً.
2) الغوص بحبس النفس:
ــ معدات ذاتية عدد 10 على الأقل لكل واحدة: قناع الغوص، زعانف الغوص، حزام الأثقال وعدد من الأثقال، قصبة التنفس، بدلة وقفازات وجوارب الغوص.
ــ عدة الإسعافات الأولية ومعدات الإنقاذ الـمتعارف عليها دولياً.
ــ يمكن الترخيص على الـمسبح نفسه للعبتي الغوص بمعدات التنفس والغوص بحبس النفس للجمعية نفسها على أن تكون جميع الشروط الفنية الأخرى متوفرة.
ــ لا يمكن إستخدام الـمسبح الـمخصص لرياضات الغوص تحت الـماء إلا من قبل الجمعية الـمرخص لها فيه، على أنه لا يحق للجمعية الترخيص على الـمسبح إلا للعبة واحدة إضافية تتوافر فيها شروط فنية متشابهة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2021 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان