المادة 10
يعدل القرار رقم 68/1/2012 تاريخ 10/4/2012 الـمتعلق بإضافة لعبة رياضية الى القرار 90/2007 وتحدد الشروط الفنية الخاصة برياضات «الغوص تحت الـماء» كما يلي:
تنقسم رياضات الغوص تحت الـماء الى:
1) الغوص بمعدات التنفس.
2) الغوص بحبس النفس (بدون معدات تنفس(.
يتم الترخيص لرياضات الغوص تحت الـماء وفق الـمواصفات التالية:
ــ قاعة مقفلة أو مكشوفة فيها مسبح لا يقل طوله عن 15م عرضه عن 8م (للبطولات: لا يقل طوله عن 25م وعرضه 10م ) وفيه عمق لا يقل عن 1.8م.
ــ غرفة للتدريب تحتوي على أجهزة إيضاح ووسائل تعليمية.
ــ يجب أن يكون لدى الجمعية قارب أو زورق مخصص للغوص، وفق القوانين الدولية، مسجل لدى رئاسة الـميناء او الـمراجع الـمختصة وفق الأصول، مجهز بمتطلبات سلامة الإبحار.
ــ معدات التدريب الخاصة بكل لعبة:
1) الغوص بمعدات التنفس:
ــ ماكينة ضغط هواء (كومبرسور(
ــ معدات ذاتية عدد 10 على الأقل من كل واحدة: منظم هواء التنفس وتبعاته، جاكيت معادلة الوزن تحت الـماء، قناع الغوص، زعانف الغوص، حزام الأثقال وعدد من الأثقال، بدلة الغوص
ــ عدة الإسعافات الأولية ومعدات الإنقاذ الـمتعارف عليها دولياً.
2) الغوص بحبس النفس:
ــ معدات ذاتية عدد 10 على الأقل لكل واحدة: قناع الغوص، زعانف الغوص، حزام الأثقال وعدد من الأثقال، قصبة التنفس، بدلة وقفازات وجوارب الغوص.
ــ عدة الإسعافات الأولية ومعدات الإنقاذ الـمتعارف عليها دولياً.
ــ يمكن الترخيص على الـمسبح نفسه للعبتي الغوص بمعدات التنفس والغوص بحبس النفس للجمعية نفسها على أن تكون جميع الشروط الفنية الأخرى متوفرة.
ــ لا يمكن إستخدام الـمسبح الـمخصص لرياضات الغوص تحت الـماء إلا من قبل الجمعية الـمرخص لها فيه، على أنه لا يحق للجمعية الترخيص على الـمسبح إلا للعبة واحدة إضافية تتوافر فيها شروط فنية متشابهة.