المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/162.366.000ل.ل. فقط مائة وإثنا وستون مليون وثلاثماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ عقد الـمصالحة الناجم عن اشغال مبنى مدرسة النبي كزيبر الرسمية وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 719/2019 تاريخ 20/8/ 2019
162.366.000 /ل.ل. فقط مائة وإثنا وستون مليون وثلاثماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 8126 تاريخ 25/08/2021, article 1, 02/09/2021
يُصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمـرسـوم رقــم 7779 تــاريــخ 21/5/2021 بحيث تصبح كالتالي:
"يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
162.366.000/ ل.ل.
فقط مائة واثـنا وستون مليون وثلاثمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية
بدلا من:
"من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
162.366.000/ ل.ل.
فقط مائة واثـنا وستون مليون وثلاثمائة وستة وستون ألف ليرة لبنانية".
والباقي دون تعديل.