المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: الحدث ــ حي الأميركان ــ العقار رقم 4220 ــ القسم رقم 16 ــ بناية الأمير ــ بلوك C ــ الطابق السادس ــ قضاء بعبدا.
غايتها: ــ تعمل الجمعية تحت شعار حق الجميع في الرعاية الاجتماعية وتأمين مستوى لائق من العيش الكريم والـمحافظة على ما يمكن بلوغه من الرفاه الجسدي والعقلي، وذلك من خلال:
1ــ تأسيس وإنشاء وإدارة الـمؤسسات التعليمية والتربوية والتدريبية والبحثية لا سيما التعليم العالي والتعليم التكنولوجي وإدارة الأبحاث العلـمية بعد الحصول على التراخيص القانونية.
2ــ إقامة الـمعاهد والكليات ومراكز الدراسات والأبحاث والاستشارات والترجمة واللغات وما يتفرع عنها من نشاطات وخدمات جامعية وتدريبية وتثقيفية وغيرها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
3ــ تنظيم الحلقات والـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات العلـمية والتوجيهية، داخل لبنان وخارجه.
4ــ إقامة شراكة وتوأمة مع مؤسسات إقليمية ودولية لها ذات الأهداف
5ــ تشجيع نقل التكنولوجيا في الحقول العلـمية كافة ولا سيما ضمن إطار تطوير أساليب تنظيم الإدارة ونقليات الـمعلوماتية والـمواصلات والدراسات الإقتصادية والإجتماعية والإستراتيجية وتعليم اللغات.
6ــ زيادة الوعي والتكامل الإنساني، وتحفيز النشاط التعاوني والتطوعي في الشريحة الشبابية الجامعية.
7ــ إجراء وتشجيع النشاطات والخدمات التدريبية العلـمية في نطاق أهداف هذه الجمعية.
8ــ تنظيم حلقات دراسية ومحاضرات توجيهية والسعي الى استقبال ذوي الاختصاصات العلـمية الـمتعلقة بأهداف الجمعية.
9ــ السعي لتأمين منح دراسية للطلاب وأساتذة التعليم العالي بهدف الإطلاع الدائم والـمشاركة في إستيعاب الأنظمة الـمتطورة في ميادين التطبيق النظري والعلـمي للعلوم موضوع أهداف الجمعية.
10ــ خلق الإطار التنظيمي لـمؤسسات تربوية وبحثية وإعلامية متخصصة ودعمها ماديا ومعنويا.
11ــ إنشاء مراكز دراسات وأبحاث وترجمة ولغات في لبنان بعد الحصول على التراخيص القانونية.
12ــ عقد الـمؤتمرات التقنية والتعليمية والتربوية والثقافية بما يساعد على التنمية الإيجابية في الـمجتمع الـمحلي.
13ــ مساعدة الطلاب الـمحتاجين والـمتفوقين على إكمال تعليمهم وإختصاصهم وتزويدهم بالدراسات.
14ــ منح مكافآت، ميداليات، شهادات، وإفادات تقدير لـمستحقيها في الحقل التربوي والثقافي والإجتماعي.
15ــ إصدار الـمجلات والدوريات العلـمية الـمحكمة في الـمجالات العلـمية الـمتعددة مع الـمحافظة على الطابع الـمدني للجمعية.
16ــ إجراء وتقديم الأبحاث والدراسات والإستشارات للجهات الرسمية والأهلية في الـمجالات الإنمائية والإجتماعية والتربوية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. حسين علي رحال
د. يوسف علي حمادي
د. سحر محمد حمود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسين علي رحال.
"مركز غرب آسيا للدراسات الإجتماعية"West Asia Center for Social and Development Studies""
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 80 تاريخ 21/10/2021, article 1, 18/11/2021
يعدل اسم النقابة الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 466/1 تاريخ 5/5/2021، يحيث تقرأ كما يلي «نقابة مستوردي الاجهزة والمستلزمات الطبية (استشفاء - مختبرات - اسنان)» بدلا من نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في لبنان. والباقي دون تعديل.