All legislation

علم وخبر Notice of association No. 466 05/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «مركز غرب آسيا للدراسات الإجتماعية» "West Asia Center for Social and Development Studies" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
466
Date
05/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1239-1240
Status
In force
Amended by
قرار رقم 80 تاريخ 21/10/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 466 تاريخ 05/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"مركز غرب آسيا للدراسات الإجتماعية" "West Asia Center for Social and Development Studies" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19590 تاريخ 4/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الحدث ــ حي الأميركان ــ العقار رقم 4220 ــ القسم رقم 16 ــ بناية الأمير ــ بلوك C ــ الطابق السادس ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ تعمل الجمعية تحت شعار حق الجميع في الرعاية الاجتماعية وتأمين مستوى لائق من العيش الكريم والـمحافظة على ما يمكن بلوغه من الرفاه الجسدي والعقلي، وذلك من خلال:

1ــ تأسيس وإنشاء وإدارة الـمؤسسات التعليمية والتربوية والتدريبية والبحثية لا سيما التعليم العالي والتعليم التكنولوجي وإدارة الأبحاث العلـمية بعد الحصول على التراخيص القانونية.

2ــ إقامة الـمعاهد والكليات ومراكز الدراسات والأبحاث والاستشارات والترجمة واللغات وما يتفرع عنها من نشاطات وخدمات جامعية وتدريبية وتثقيفية وغيرها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

3ــ تنظيم الحلقات والـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات العلـمية والتوجيهية، داخل لبنان وخارجه.

4ــ إقامة شراكة وتوأمة مع مؤسسات إقليمية ودولية لها ذات الأهداف

5ــ تشجيع نقل التكنولوجيا في الحقول العلـمية كافة ولا سيما ضمن إطار تطوير أساليب تنظيم الإدارة ونقليات الـمعلوماتية والـمواصلات والدراسات الإقتصادية والإجتماعية والإستراتيجية وتعليم اللغات.

6ــ زيادة الوعي والتكامل الإنساني، وتحفيز النشاط التعاوني والتطوعي في الشريحة الشبابية الجامعية.

7ــ إجراء وتشجيع النشاطات والخدمات التدريبية العلـمية في نطاق أهداف هذه الجمعية.

8ــ تنظيم حلقات دراسية ومحاضرات توجيهية والسعي الى استقبال ذوي الاختصاصات العلـمية الـمتعلقة بأهداف الجمعية.

9ــ السعي لتأمين منح دراسية للطلاب وأساتذة التعليم العالي بهدف الإطلاع الدائم والـمشاركة في إستيعاب الأنظمة الـمتطورة في ميادين التطبيق النظري والعلـمي للعلوم موضوع أهداف الجمعية.

10ــ خلق الإطار التنظيمي لـمؤسسات تربوية وبحثية وإعلامية متخصصة ودعمها ماديا ومعنويا.

11ــ إنشاء مراكز دراسات وأبحاث وترجمة ولغات في لبنان بعد الحصول على التراخيص القانونية.

12ــ عقد الـمؤتمرات التقنية والتعليمية والتربوية والثقافية بما يساعد على التنمية الإيجابية في الـمجتمع الـمحلي.

13ــ مساعدة الطلاب الـمحتاجين والـمتفوقين على إكمال تعليمهم وإختصاصهم وتزويدهم بالدراسات.

14ــ منح مكافآت، ميداليات، شهادات، وإفادات تقدير لـمستحقيها في الحقل التربوي والثقافي والإجتماعي.

15ــ إصدار الـمجلات والدوريات العلـمية الـمحكمة في الـمجالات العلـمية الـمتعددة مع الـمحافظة على الطابع الـمدني للجمعية.

16ــ إجراء وتقديم الأبحاث والدراسات والإستشارات للجهات الرسمية والأهلية في الـمجالات الإنمائية والإجتماعية والتربوية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. حسين علي رحال

د. يوسف علي حمادي

د. سحر محمد حمود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسين علي رحال.

"مركز غرب آسيا للدراسات الإجتماعية"West Asia Center for Social and Development Studies""

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي