All legislation

مرسوم Decree No. 7832 04/06/2021

تعديل الـمرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/1997 (تحديد تعريفة الإشتراك في الجريدة الرسمية) وتعديل الـمرسوم رقم 2420 تاريخ 23/2/2018 (تحديد بدل الإشتراك في الجريدة الرسمية الإلكترونية)

Type
مرسوم · Decree
Number
7832
Date
04/06/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1269-1270
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12965 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7832 تاريخ 04/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 2870 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء) لاسيما الفقرة (د) من الـمادة السابعة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/1997 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 2420 تاريخ 23/2/2018،

بناء على كتابي وزارة الـمالية رقم 1440/ص1 تاريخ 5/5/2021 ورقم 1642/ص1 تاريخ 21/5/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد إسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 118/2020ــ2021 تاريخ 24/5/2021)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب مرسوم 12965 / 2024 )

أولا: حُدد ثمن العدد الواحد في الجريدة الرسمية الورقية بمبلغ /250.000/ ل.ل.

ثانيا: حُدد بدل نشر الإشتراك السنوي في الجريدة الرسمية الورقية كما يلي:

- القطاع الخاص داخل لبنان: /15.000.000/ل.ل.

- القطاع الخاص خارج لبنان: /52.500.000/ل.ل.

- القطاع العام: /7.500.000/ل.ل.

ثالثا: حدد بدل الإعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي:

أ ــ أجرة نشر كل سطر: /200.000/ل.ل.

ب ــ يعتبر السطر 6 كلـمات أو جزءا منه.

ج ــ تحسب أسطر كل من الأرقام والكلـمات الـمقابلة لها في موازنات الـمصارف والشركات والـمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

د ــ يحدد حجم الكليشه الـمطلوب نشره في الجريدة الرسمية وتستوفى بدلات النشر وفقا لـما يلي:

القياس بدل نشر الأسود والأبيض بدل نشر الـملون .

رابعا: تعفى الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات من بدل نشر الإعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها. أما القرارات والإعلانات الـمتعلقة بمنفعة خاصة للأفراد والـمؤسسات الخاصة والجمعيات والشركات، فتخضع لبدل النشر وفقا لـما هو محدد آنفا وذلك باستثناء ما أعفاه القانون صراحة من بدل النشر.

Text of the article as published, an image

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by مرسوم رقم 12965 تاريخ 12/02/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    أولا: حُدد ثمن العدد الواحد في الجريدة الرسمية الورقية بمبلغ /250.000/ ل.ل.

    ثانيا: حُدد بدل نشر الإشتراك السنوي في الجريدة الرسمية الورقية كما يلي:

    - القطاع الخاص داخل لبنان: /15.000.000/ل.ل.

    - القطاع الخاص خارج لبنان: /52.500.000/ل.ل.

    - القطاع العام: /7.500.000/ل.ل.

    ثالثا: حدد بدل الإعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي:

    أ ــ أجرة نشر كل سطر: /200.000/ل.ل.

    ب ــ يعتبر السطر 6 كلـمات أو جزءا منه.

    ج ــ تحسب أسطر كل من الأرقام والكلـمات الـمقابلة لها في موازنات الـمصارف والشركات والـمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

    د ــ يحدد حجم الكليشه الـمطلوب نشره في الجريدة الرسمية وتستوفى بدلات النشر وفقا لـما يلي:

    القياس بدل نشر الأسود والأبيض بدل نشر الـملون .

    رابعا: تعفى الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات من بدل نشر الإعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها. أما القرارات والإعلانات الـمتعلقة بمنفعة خاصة للأفراد والـمؤسسات الخاصة والجمعيات والشركات، فتخضع لبدل النشر وفقا لـما هو محدد آنفا وذلك باستثناء ما أعفاه القانون صراحة من بدل النشر.

المادة 2

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب مرسوم 12965 / 2024 )

تحديد بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية الالكترونية:

- القطاع الخاص /10.000.000/ل.ل.

- القطاع العام /5.000.000/ل.ل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by مرسوم رقم 12965 تاريخ 12/02/2024, art. 2 · the Lebanese University's text

    تحديد بدل الاشتراك في الجريدة الرسمية الالكترونية:

    - القطاع الخاص /10.000.000/ل.ل.

    - القطاع العام /5.000.000/ل.ل.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني