The whole text

مرسوم رقم 7832 تاريخ 04/06/2021 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب مرسوم 12965 / 2024 )

أولا: حُدد ثمن العدد الواحد في الجريدة الرسمية الورقية بمبلغ /250.000/ ل.ل.

ثانيا: حُدد بدل نشر الإشتراك السنوي في الجريدة الرسمية الورقية كما يلي:

- القطاع الخاص داخل لبنان: /15.000.000/ل.ل.

- القطاع الخاص خارج لبنان: /52.500.000/ل.ل.

- القطاع العام: /7.500.000/ل.ل.

ثالثا: حدد بدل الإعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي:

أ ــ أجرة نشر كل سطر: /200.000/ل.ل.

ب ــ يعتبر السطر 6 كلـمات أو جزءا منه.

ج ــ تحسب أسطر كل من الأرقام والكلـمات الـمقابلة لها في موازنات الـمصارف والشركات والـمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

د ــ يحدد حجم الكليشه الـمطلوب نشره في الجريدة الرسمية وتستوفى بدلات النشر وفقا لـما يلي:

القياس بدل نشر الأسود والأبيض بدل نشر الـملون .

رابعا: تعفى الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات من بدل نشر الإعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها. أما القرارات والإعلانات الـمتعلقة بمنفعة خاصة للأفراد والـمؤسسات الخاصة والجمعيات والشركات، فتخضع لبدل النشر وفقا لـما هو محدد آنفا وذلك باستثناء ما أعفاه القانون صراحة من بدل النشر.

Text of the article as published, an image

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by مرسوم رقم 12965 تاريخ 12/02/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    أولا: حُدد ثمن العدد الواحد في الجريدة الرسمية الورقية بمبلغ /250.000/ ل.ل.

    ثانيا: حُدد بدل نشر الإشتراك السنوي في الجريدة الرسمية الورقية كما يلي:

    - القطاع الخاص داخل لبنان: /15.000.000/ل.ل.

    - القطاع الخاص خارج لبنان: /52.500.000/ل.ل.

    - القطاع العام: /7.500.000/ل.ل.

    ثالثا: حدد بدل الإعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي:

    أ ــ أجرة نشر كل سطر: /200.000/ل.ل.

    ب ــ يعتبر السطر 6 كلـمات أو جزءا منه.

    ج ــ تحسب أسطر كل من الأرقام والكلـمات الـمقابلة لها في موازنات الـمصارف والشركات والـمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

    د ــ يحدد حجم الكليشه الـمطلوب نشره في الجريدة الرسمية وتستوفى بدلات النشر وفقا لـما يلي:

    القياس بدل نشر الأسود والأبيض بدل نشر الـملون .

    رابعا: تعفى الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات من بدل نشر الإعلانات الرسمية ذات الطابع العام العائدة لها. أما القرارات والإعلانات الـمتعلقة بمنفعة خاصة للأفراد والـمؤسسات الخاصة والجمعيات والشركات، فتخضع لبدل النشر وفقا لـما هو محدد آنفا وذلك باستثناء ما أعفاه القانون صراحة من بدل النشر.

المادة 1 من مرسوم رقم 7832 تاريخ 04/06/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288103/article/1/