All legislation

علم وخبر Notice of association No. 496 20/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الرجاء الأسمى الخيرية» مركزها: عيتا الفخار - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
496
Date
20/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1246-1247
Status
In force
Amended by
قرار رقم 817 تاريخ 22/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 496 تاريخ 20/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الرجاء الأسمى الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13739 تاريخ 19/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الرجاء الأسمى الخيرية"

مركزها: عيتا الفخار ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1514 ــ ملك طانيوس الغريب ــ الطابق الثاني ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: الـمساهمة في مساعدة الـمعوزين والـمحتاجين من الـمواطنين او الـمقيمين في لبنان في تأمين احياجاتهم الإجتماعية والثقافية والروحية والصحية والقانونية بالتعاون مع مؤسسات أو جمعيات أخرى أو فتح مراكز اجتماعية وتثقيفية متخصصة، مثلا: دور حضانة، إنشاء مدارس، مركز لـمعالجة الإدمان، مياتم، مساعدة الأولاد الـمشردين في الشوارع، ذوي الإحتياجات الخاصة، وما شابه ذلك.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

طانيوس جرجس الغريب

سوزام جرجي الياس هيكل

اندره موريس حنوش

ميلاد نجيب الحداد

غطاس مخايل موسى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اندره موريس حنوش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي