All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13330 28/05/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) IFRS 9

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13330
Date
28/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1294
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 12713 تاريخ 07/11/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13330 تاريخ 28/05/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و175 منه،

وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 12713 تـاريــخ 7/11/2017 وتعديلاته الـمتعلق بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية

رقم (9) IFRS 9 .

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/5/2021 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد الـمهلة الـمحددة في الـمقطع «أولا» من الـمادة السابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 والـمتعلقة بعدم تخفيض تصنيف ديون العملاء الـمتأثرين سليا نتيجة انتشار فيروس كورونا وذلك لغاية 30/6/2021 .

المادة 2

يلغى نص الـمقطع «رابعا» من الـمادة السابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 ويستبدل بالنص التالي:

«رابعا: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية متابعة تقييم الاوضاع الـمالية الـمستقبلية للعملاء على ان يتم الانتهاء من التقييم في مهلة اقصاها 30/6/2021 .

يتم احتساب مؤونة الخسارة الائتمانية الـمتوقعة استنادا الى التصنيفات الـمحددة على اساس هذا التقييم فقط بعد التاريخ الـمذكور وذلك مع مراعاة احكام الـمقطع «ثانيا» من هذا الـمادة ويتم تسجيلها كاملة مع بيان الربح أو الخسارة العائد للعام 2021 .»

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 ايار 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه