المادة 1
تمدد الـمهلة الـمحددة في الـمقطع «أولا» من الـمادة السابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 والـمتعلقة بعدم تخفيض تصنيف ديون العملاء الـمتأثرين سليا نتيجة انتشار فيروس كورونا وذلك لغاية 30/6/2021 .
قرار وسيط Interim decision No. 13330 28/05/2021
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و175 منه،
وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 12713 تـاريــخ 7/11/2017 وتعديلاته الـمتعلق بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية
رقم (9) IFRS 9 .
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 12/5/2021 .
يقرر ما يأتي:
تمدد الـمهلة الـمحددة في الـمقطع «أولا» من الـمادة السابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 والـمتعلقة بعدم تخفيض تصنيف ديون العملاء الـمتأثرين سليا نتيجة انتشار فيروس كورونا وذلك لغاية 30/6/2021 .
يلغى نص الـمقطع «رابعا» من الـمادة السابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 12713 تاريخ 7/11/2017 ويستبدل بالنص التالي:
«رابعا: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية متابعة تقييم الاوضاع الـمالية الـمستقبلية للعملاء على ان يتم الانتهاء من التقييم في مهلة اقصاها 30/6/2021 .
يتم احتساب مؤونة الخسارة الائتمانية الـمتوقعة استنادا الى التصنيفات الـمحددة على اساس هذا التقييم فقط بعد التاريخ الـمذكور وذلك مع مراعاة احكام الـمقطع «ثانيا» من هذا الـمادة ويتم تسجيلها كاملة مع بيان الربح أو الخسارة العائد للعام 2021 .»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 ايار 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه