All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13331 28/05/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 التسهيلات الـممكن ان يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13331
Date
28/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1294
Status
In force
Amends
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13331 تاريخ 28/05/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمادة 70 منه،

وبناء على القـرار الاسـاسـي رقــم 6116 تــاريــخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن ان يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/5/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (1) من «الـمادة الرابعة عشرة مكرر2» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90÷ من قيمة الـمواد الاولية أو الـمعدات الصناعية التي تدخل في صلب الصناعة الـمعنية الـمستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة وفقا للاصول بحد اجمالي مقداره الرصيد الـمتبقي من الـمبلغ الـمحدد سابقا بـ 100 مليون دولار اميركي أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى شرط ان لا يستفيد العميل من أحكام هذه الـمادة في اي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الاقصى ثلاثماية الف دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يستفيد منه العميل مبلغ ثلاثة ملايين دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية.»

المادة 2

يلغى نص البند (4) من «الـمادة الرابعة عشرة مكرر2» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«4 ــ على الـمؤسسات الصناعية، الـمستفيدة من احكام هذه الـمادة والتي تقوم بالتصدير، اعادة كامل العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير الى حساب جديد fresh account) لدى الـمصرف الـمعني في لبنان.

يكون للعميل حرية استعمال هذه الأموال للاستفادة من الخدمات الـمصرفية كافة الـمقدمة من الـمصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات الـمصرفية في لبنان والخارج.»

المادة 3

يمدد العمل، لـمدة 6 اشهر، بأحكام «الـمادة الرابعة عشرة مكرر 2» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 أيار 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه