إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمادة 70 منه،
وبناء على القـرار الاسـاسـي رقــم 6116 تــاريــخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن ان يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/5/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص البند (1) من «الـمادة الرابعة عشرة مكرر2» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90÷ من قيمة الـمواد الاولية أو الـمعدات الصناعية التي تدخل في صلب الصناعة الـمعنية الـمستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة وفقا للاصول بحد اجمالي مقداره الرصيد الـمتبقي من الـمبلغ الـمحدد سابقا بـ 100 مليون دولار اميركي أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى شرط ان لا يستفيد العميل من أحكام هذه الـمادة في اي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الاقصى ثلاثماية الف دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يستفيد منه العميل مبلغ ثلاثة ملايين دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية.»
يلغى نص البند (4) من «الـمادة الرابعة عشرة مكرر2» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«4 ــ على الـمؤسسات الصناعية، الـمستفيدة من احكام هذه الـمادة والتي تقوم بالتصدير، اعادة كامل العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير الى حساب جديد fresh account) لدى الـمصرف الـمعني في لبنان.
يكون للعميل حرية استعمال هذه الأموال للاستفادة من الخدمات الـمصرفية كافة الـمقدمة من الـمصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات الـمصرفية في لبنان والخارج.»
يمدد العمل، لـمدة 6 اشهر، بأحكام «الـمادة الرابعة عشرة مكرر 2» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 أيار 2021
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه