إن محافظ مدينة بيروت,
بناء على الـمرسوم رقم6482 تاريخ 16/6/2020,
بناء على القرار رقم 18 تاريخ 10/3/1994,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 لا سيما الـمادة 77 منه.
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
يفوض الـموظف خضر محمد بوعرم بالتوقيع على الـمعاملات التالية:
1) كتب وضع اشارات الحجز أو الدين الـممتاز
2) كتب رفع إشارات الحجز أو الدين الـممتاز الـموضوعة لقاء رسوم القيمة التأجيرية وصيانة الـمجارير والأرصفة.
3) كتب الإستعلام عن رقم آلية أو سجل تجاري لزوم معاملة إدارية.
يفوض الـموظف خضر محمد بوعرم صلاحية إعطاء الـموافقات على طلبات تقسيط الرسوم البلدية التي لـم يسبق تقسيطها وعلى الإعفاءات من الرسوم البلدية بسبب إنفجار مرفأ بيروت في ضوء أحكام القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 .
يفوض الـموظف خضر محمد بوعرم بالتوقيع على الـمعاملات الواجب إحالتها إلى الـمراقب العام لدى بلدية بيروت لأخذ الرأي:
1) معاملات الإعفاء من الرسوم البلدية.
2) معاملات استرداد رسوم بلدية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2021
القاضي مروان عبود
محافظ مدينة بيروت