المادة 1
يـلـغـى القرار رقم 1557/ب تاريخ 3/6/2021.
قرار Decision No. 1690 15/06/2021
إن محافظ مدينة بيروت،
بناء على الـمرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريــخ 30/6/1977،
بناء على احكام نظام موظفي واجراء بلدية بيروت،
بناء على القرار رقم 1557/ب تاريخ 3/6/2021 القاضي بتفويض السيد خضر بوعرم بالتوقيع على بعض معاملات الـمصلحة الـمالية.
يقرر ما يأتي:
يـلـغـى القرار رقم 1557/ب تاريخ 3/6/2021.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2021 القاضي مروان عبود محافظ مدينة بيروت