المادة 7
1ــ يتوجب على الـمكلف إرسال الـمستندات الـمحددة في طلب تأمين الـمستندات ورقيا أو عبر البريد الالكتروني الخاص بالـموظف الـمختص، ومنها على سبيل الـمثال لا الحصر، تلك الـمتعلقة بعمليات التدقيق، ميازين الـمراجعة، كشوفات الحساب، الـمستندات الثبوتية كالفواتير، العقود، البيانات الجمركية...،
2ــ يبقى ورقيا تقديم كل من:
ــ التصريح الدوري العائد لآخر فترة يتوجب التصريح عنها نتيجة إلغاء التسجيل في الضريبة على القيمة الـمضافة،
ــ طلب استرداد فائض الضريبة الـمسدّدة للخزينة،
ــ طلبات استرداد رديات مختلفة كاسترداد الضريبة الـمتعلقة بالاستيراد الـمنصوص عليها في الباب الثاني من الـمرسوم 7364/2002 الـمتعلقة بحالات إستيراد الضريبة عند الاستيراد،
ــ الرد على الإعلام بالنتائج الأولية للدراسات والـمستندات الـمرفقة بها،
ــ الرد على الإعلام بتحديد الـمطرح الضريـبي والـمستندات الـمرفقة به،
ــ الرد على طلب الـمعلومات (من الزبائن، الـموردين، الأشخاص الثالثين، الخ.).